157

الاشباه والنظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

پوهندوی

مصطفى محمود الأزهري

خپرندوی

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

ژانرونه

الثاني: ما هو تقريب قطعًا، وهو مسألتان: إحداهما: إذا أسلم في حيوان عمره ست سنين اعتبر تقريبًا قطعًا، ولو شرط تحديده بطل. الثانية: لو وكل في شراء عبد كذلك كان تقريبًا. الثالث: المختلف فيه: وهو مقدار القلتين، وسن الحيض تسع سنين، والمسافة بت الصفين بثلاث مائة ذراع، ومسافة القصر بثمانية وأربعين ميلًا، ونصاب المعشرات بألف وستمائة رطر، وفيها وجهان، الأصح في القلتين والحيض [١٧ ق/ أ] والمسافة بين الصفين التقريب. قلت: صحح النووي في رؤوس مسائله، التقريب في الكل معللًا بأنه يجتهد في هذا التقدير وما قاربه، فهو في معناه بخلاف المنصوص على تحديده. الرابع: سن البلوغ فيه طريقان، منهم من قطع بأنه تحديد [١٩ ن / ب] ومنهم من أجراه على الخلاف. فائدة: اعتبار مسافة القصر في غير الصلاة في مسائل (١). - منها: مسح الخف ثلاثة أيام ولياليهن. - ومنها: الفطر في السفر في رمضان. - ومنها: الجمع، وفيه قول. - ومنها: إسقاط الفرض في التيمم على وجه ضعيف. - ومنها: التنفل على الراحلة على رأي ضعيف. - ومنها: نقل الزكاة عن بلد المال، قلت: الأصح أنه يحرُم النقل إلى ما دونها أيضًا.

(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٥٦ - ١٥٧).

1 / 161