140

اشباه و نظایر

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

خپرندوی

دار الكتب العلمية، 2002

ژانرونه

152 له تمييز أم لا؟

وقد يقال: إنا وإن لم نجعله عمدا ، ففعله هل تنحل به اليمين ؟ .

حكوا وجهين في الجاهل إذا لم يحنث ، فهل تنحل به اليمين ، أم لا؟.

والأصح : أنه لا تنحل به اليمين ، والله أعلم .

قاعدة

البيع إذا انعقد لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد أسباب سبعة : الخيارات الأربعة : ل المجلس ، والشرط ، والعيب، والخلف ، كما يشترط أنه كاتب فخرج غير كاتب والإقالة ، والتحالف، وتلف المبيع قبل القبض .

فائدة: العقود بالنسبة إلى قبول الفسخ برضا المتعاقدين وعدمه على أقسام : منها : البيع يقبل الفسخ ، والنكاح لا يقبل ، وفي الهبة وجهان. والله أعلم.ا

مخ ۱۵۱