اشباه و نظایر
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
خپرندوی
دار الكتب العلمية، 2002
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اشباه و نظایر
ابن وکیل (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
خپرندوی
دار الكتب العلمية، 2002
ژانرونه
152 له تمييز أم لا؟
وقد يقال: إنا وإن لم نجعله عمدا ، ففعله هل تنحل به اليمين ؟ .
حكوا وجهين في الجاهل إذا لم يحنث ، فهل تنحل به اليمين ، أم لا؟.
والأصح : أنه لا تنحل به اليمين ، والله أعلم .
البيع إذا انعقد لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد أسباب سبعة : الخيارات الأربعة : ل المجلس ، والشرط ، والعيب، والخلف ، كما يشترط أنه كاتب فخرج غير كاتب والإقالة ، والتحالف، وتلف المبيع قبل القبض .
فائدة: العقود بالنسبة إلى قبول الفسخ برضا المتعاقدين وعدمه على أقسام : منها : البيع يقبل الفسخ ، والنكاح لا يقبل ، وفي الهبة وجهان. والله أعلم.ا
مخ ۱۵۱