141

اشباه و نظایر

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

خپرندوی

دار الكتب العلمية، 2002

ژانرونه

153

قاعدة

عقود المعاملات ونحوها أربعة أقسام : الأول : جائز من الطرفين ، كالقراض ، والشركة ، والوكالة ، والوديعة الاا والعارية ، والجعالة ، ونحوها.

والجعالة جائزة من الطرفين، وإن كان بعد الشروع في العمل، لكن إن فسخ العامل فلا شيء له، وإن فسخ الجاعل في أثناء العمل لزمه أجرة ما عمل، والهبة قبل القبض.

الثاني : لازم من الطرفين ، كالبيع بعد الخيار، والسلم، والصلح، والحوالة والمساقاة ، والإجارة ، والهبة بعد القبض للأجنبي ، والخلع.

الثالث: لازم مسن أحد الطرفين دون الآخر ، كالرهن بعد القبض، لازم من جهة الراهن ، والكتابة لازمة من جهة السيد دون العبد، والكفالة والضمان جائزان من جهة المضمون له ، لازمة من جهة الكافل ، والمسابقة لازمة على الأظهر ، وقيل جائزة ، وإذا قيل بلزومها فذلك في حق من يغرم .

اما من لا يغرم فجائزة قطعا، كالمحلل.

وهذا هو الضابط أن كل من لا يغرم في عقد فإنه جائز من جهته فهذه طريقه وقيل : القولان فيه أيضا؛ فإنه يطلب من جهته التعلم، من فروسية ورماية فهو جائز من جهته()، وعقد الذمة لازم من جهتنا، جائز من جهة أهل الذمة، والله أعلم

فصل

الوطء يقوم مقام اللفظ في صور : منها : وطء البائع في مدة خيار البيع فسخ.

) .

مخ ۱۵۲