139

اشباه و نظایر

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

خپرندوی

دار الكتب العلمية، 2002

ژانرونه

151.

القولان في البالغ إذا جامع ناسيا ، أصحهما : لا يفسد.

وإن جامع عامدا ، وقلنا عمده عمد فسد قطحا، ويجب عليه قضاؤه على الأظهر ، وهل يصح منه في حال الصبي؟ .

فيه خلاف : الأصح : نعم .

ومنها : المجنون ، هل يزوج منه أمة إذا كان معسرا يخاف العنت؟ .

الأصح : الجواز.

والثاني ، وبه قال القاضي والفوراني : لا ؛ لأنه لا يخاف من وطء يوجب حدا ، ولا إثما.

وعبارة القاضي: أن شرطه خوف العنت ، وفعل المجنون لا يسمى زنى على الحقيقة.

وقد حكى الغزالي في كتاب الرهن عنه أنه أخذ ذلك من أن الحديث العهد بالإسلام إذا وطئ ، هل يكون حكمه حكم الوطء بالشبهة ، أو حكم الزنى ، حتى بنى عليه بعضهم عدم ثبوت النسب، وحرمة الولد إذا كان في أمه وبالجملة ؛ فالخلاف في أن وطء المجنون هل هو زنى؟ ، مال ابن الرفعة إلى خريجه على أن عمده عمد، أو خطأ ، كما فعل في وطء الصبي المميز ذلك ، حتى استنتجوا منه حرمة المصاهرة ، مع أن الشافعي نص على أن المخبول لا يزوج منه أمة ، فإن فعل كان مفسوخا ، والمخبول والمجنون اشتركا في زوال العقل ، لكن المخبول ساكن.

ومنها : لو قال: إن لم أضربك فأنت طالق ، ثم جن وضربها في الجنون فهو كما لو ضربها عاقلا - على الصحيح - فتنحل اليمين ؛ لأن ضرب المجنون في تحقق الصفة ، ونفيها ، كضرب العاقل ، قاله الغزالي في كتاب الطلاق، ووافقه الرافعي الا والنووي .

وقد بناه بعضهم على أن عمده عمد، أم لا ، ولم يفصلوا بين كونه له تمييز أم لا ، ولا بد من النظر في ذلك . ويراجع هذا التخريج من محله، وأنه هل يشترط

مخ ۱۵۰