اشباه و نظایر
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
خپرندوی
دار الكتب العلمية، 2002
ژانرونه
15
فصل
عمد الصبي المميز ، هل هو عمد أو خطأ؟ فيه خلاف في صور() : منها : ذبيحته ، واصطياده ، حلال ، وفيها وجه استمداده من أن فعله خطا والقصد لا بد منه فيهما .
ومنها : تغليظ الدية ، وتحمل العاقلة .
ومنها . وجوب رد السلام عليه ومنها : خلع الصغيرة ، هل يوقع الطلاق رجعيا ، أو لا يوقعه أصلا ؟ .
ومنها : لو علق طلاق الصغيرة على مشيتها ومنها : ميراثه إذا قتل خطأ ، وقلنا بالقول الضعيف لا يحرم قاتل الخطأ.
ومنها : لو جامع في نهار رمضان عمدا ، وهو صائم ففي وجوب الكفارة وجهان : أصحهما : لا ، فلا كفارة عليه ، وخرجه بعضهم على هذا الخخلاف .
قلت: ومنها : شريكه في القتل ، هل هو كشريك الخاطيء؟ .
ومنها : إذا حج، وباشر محظورات الإحرام ، كما لو تطيب ، ولبس ناسيا فلا فدية قطعا.
وإن تعمد قال الأصحاب : يبنى على القولين في أن عمد الصبي عمد، أو خطا االأظهر : أنه عمد ، فإن قلنا خطأ فلا فدية ، وإلا وجبت.
قال الإمام : "وبهذا قطع المحققون هنا ؛ لأن عمده في العبادات كعمد البالغ : ولهذا لو تعمد في صلاته كلاما ، أو في صومه أكلا بطلا" .
ولو حلق ، أو قلم ظفرا ، أو قتل صيدا ، وقلنا عمد هذه الأفعال وسهوها سواء - وهو المذهب - وجبت الغدية ، وإلا فهي كالطيب ، واللباس .
ولو جامع في إحرامه عامدا، أو ناسيا ، وقلنا عمده خطأ ، ففي فساد حجه
مخ ۱۴۹