137

اشباه و نظایر

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

خپرندوی

دار الكتب العلمية، 2002

ژانرونه

زوج، هل يصح فيه الخلاف في الوكيل؟

ومنها : في القسم يقسم للحرة ليلتين، وللأمة ليلة، فلو قسم هكذا، وكانت أمة قد عتقت ، ولم يعلم ، قال الماوردي : "لا قضاء".

وقال ابن الرفعة : "القياس أن يقضي لها" .

ومنها : قد علم أن الأظهر أن تعليق الدين بالتركة تعلق رهن ، فتصرف الوارث قبل الوفاء؛ إن كان معسرا فمردود ، وإن كان موسرا ، ففي نفوذه أوجه : ثالثها : موقوف إن قضى الدين ، بأن النفوذ ، وإلا فلا .

فإن قلنا ببطلان تصرفه فلم يكن دين ظاهر ، فتصرف ، ثم ظهر دين ، بأن كان المورث باع شيئا، وأكل ثمنه ، فرد بالعيب، ولزم رد الثمن ، أو تردى شخص في بثر حفرها عدوانا ، فوجهان: أحدهما : تبين فساد التصرف ؛ لتقدم سبب الدين.

وأصحهما : لا يفسد ؛ بل يطالب الوارث بالدين ، ويجعل كالضامن

فصل

تصرفات الصبي المميز فيما لا ضرر عليه فيه خلاف في صور : منها : وصيته . فيها قولان .

ومنها : تدبيره . وفيه قولان .

ومنها: أمانه ، وفيه طريقان.

المشهور : أنه لا يصح3) .

وحكى الفوراني أنه كتدبيره ، ووصيته ، واستبعد بأن الوصية ، والتدبير له فيهما منفعة ، بخلاف الأمان.

قلت : ومنها : إسلامه ، وفيه أقوال ، والأظهر : المنع .

مخ ۱۴۸