111

اشباه و نظایر

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

خپرندوی

دار الكتب العلمية، 2002

ژانرونه

قاعدة

الابراء إسقاط ، أو تمليك . فيه خلاف .

ظاهر المذهب الثاني ؛ لأنه لو قال : ملكتك ما في ذمتك صح من غير نية ولا قرينة ، بخلاف قوله للعبد ملكتك رقسبتك ، وللزوجة ملكتك نفسك ، فإنه يحتاج إلى النية .

قلت: قال النووي في كتاب الرجعة : "المختار ألا يطلق الترجيح في أصل هذه القاعدة ، وإنما يختلف بحسب الفروع" .

وههنا لم يرجح شيئا ، ولا الرافعي . وعليها صور : منها : لو أبرأه عن مجهول صح على الأول، دون الثاني ، وهو الأصح ومنها : لو عرف المبرئ قدر الدين ، ولم يعرف من عليه الحق ، صح على الأول دون الثاني .

ولو جاء المغتاب إلى من اغتابه ، فقال : اغتبتك فاجعلني في حل ففعل ، وهو لا يدري بم اغتابه ، فوجهان: أحدهما : يبرأ ؛ لأن هذا إسقاط محض، كما لو قطع عبد عضوا من عبده فعفا، وهو لا يعرف العضو .

والثاني : لا ؛ لأن المقصود حصول الرضا ، وهو لا يمكن بالمجهول ، ويخالف القصاص، فإنه مبني على التغليب والسراية، فإسقاط الضمان لم يبن عليه .

ومنها : لو كان له على كل واحد منهما دين فقال: أبرأت أحدكما صح على

مخ ۱۲۲