اشباه و نظایر
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
خپرندوی
دار الكتب العلمية، 2002
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اشباه و نظایر
ابن وکیل (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
خپرندوی
دار الكتب العلمية، 2002
ژانرونه
أك اشتريت داري فأنكر ، وحلف ، وأبى أن يقول: إن كنت اشتريتها فقد بعتكها لا فالبائع على قول يبيع الدار ، ويأخذ ثمنها .
وعلى قول : يملكها ، ويكون إنكاره كإفلاسه ، فهو أحق بعين ماله .
قال أبو إسحاق : "لا يملك الجارية قولا واحداا" .
قال الغزالي : "وهو الصحيح ؛ لأن في الدار بتعذر الثمن يثبت الرجوع إلى مبيع".
وهو هنا لا معاملة بين الوكيل ، والموكل.
قال الغزالي : "فعلى هذا الوجه يمكن أن يقال ظفر بغير جنس حقه ، فيأخذه قه".
ويقطع بهذا القول هنا ؛ لأن من له الحق لا يدعيه لنفسه ، بخلاف ما إذا ظفر بغير جنس حقه من مال من يدعي المال لنفسه وكذلك الإقرار لا يحتمل التعليق بالصفة.
ولو قال: له علي ألف إذا جاء رأس الشهر فوجهان . والله أعلم .
مخ ۱۲۱