110

اشباه و نظایر

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

خپرندوی

دار الكتب العلمية، 2002

ژانرونه

أك اشتريت داري فأنكر ، وحلف ، وأبى أن يقول: إن كنت اشتريتها فقد بعتكها لا فالبائع على قول يبيع الدار ، ويأخذ ثمنها .

وعلى قول : يملكها ، ويكون إنكاره كإفلاسه ، فهو أحق بعين ماله .

قال أبو إسحاق : "لا يملك الجارية قولا واحداا" .

قال الغزالي : "وهو الصحيح ؛ لأن في الدار بتعذر الثمن يثبت الرجوع إلى مبيع".

وهو هنا لا معاملة بين الوكيل ، والموكل.

قال الغزالي : "فعلى هذا الوجه يمكن أن يقال ظفر بغير جنس حقه ، فيأخذه قه".

ويقطع بهذا القول هنا ؛ لأن من له الحق لا يدعيه لنفسه ، بخلاف ما إذا ظفر بغير جنس حقه من مال من يدعي المال لنفسه وكذلك الإقرار لا يحتمل التعليق بالصفة.

ولو قال: له علي ألف إذا جاء رأس الشهر فوجهان . والله أعلم .

مخ ۱۲۱