112

اشباه و نظایر

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

خپرندوی

دار الكتب العلمية، 2002

ژانرونه

124 الأول، وطولب بالبيان، وبطل على الثاني .

ومنها : لو كان لأبيه دين على شخص فأبرأه ولده ، وكان قد مات المورث ولم يعلم الولد ، صح على الأول دون الثاني ، فيبني على ما لو باع مال أبيه الميت ظانا ياته.

ومنها : أنه لا يحتاج إلى القبول على الأول ، وكذا على الثاني في الأصح وهو نصه في كتاب الضمان ؛ لأن المقصود الإسقاط، فإن اعتبر القبول ارتد بالرد ، وإلا فوجهان: قلت : صحح في الروضة أنه لا يرتد ، والله أعلم.

ومنها : لو أبرأ ابنه عن دينه ، فليس له الرجوع إن قلنا إسقاط، وإن قلنا تمليك قلت: في رجوعه مع كونه تمليكا نظر ؛ فإنه إذا ملكه سقط الدين فلا يعود، كما لا يرجع الوالد إذا زال عن ملك ولده .

ومنها : لو وكل من عليه الدين في إبراء نفسه ، قال الغزالي : جاز .

و طرد العراقيين الوجهين فيه يشير إلى الخلاف في تولي طرفي العقد لغير الأب، والجد .

قال الغزالي : ولعل منشأه أنه إذا قيل : يفتقرإلى القبول فهو كسائر التصرفات، وإلا فما ذكره ابن سريج ظاهر يعني الجواز، وهذا أقرب إلى القاعدة .ا

مخ ۱۲۳