اشباه و نظایر
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
خپرندوی
دار الكتب العلمية، 2002
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اشباه و نظایر
ابن وکیل (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
خپرندوی
دار الكتب العلمية، 2002
ژانرونه
كل عقد فيه عوض علق بصفة ، لا يقتضي إطلاق العقد تلك الصفة ، فسد بالتعليق ، إلا في مسألتين: الأولى: إذا قال: أنت حر غدا على ألف ، فقبل العبد.
الثانية : البيع الضمني ، إذا علقاه على غد -مثلا- فوجد الغد العبد، وهل تجب قيمته ، أو المسمى ؟ .
فيه خلاف، إذ المعارضة تابعة للعتق، وبتقدير أن يكون العبد في الضمني جوابان.
وقولنا : إذا لم يقتض إطلاق العقد تلك الصفة ، احتراز عما إذا قال: ب على ألف إن شئت ، فيصح ، إذ لو لم يشأ لم يشتر.
وقيل: لا ينعقد البيع ؛ لتعلقه بالصفة . وكذلك الفسخ لا يتعلق بصفة اقتضى إطلاقه إياها في صور : إذا اقت منها : إذا ادعى أنه اشترى منه جارية، فأنكر المشتري، وحلف، فيقول القاف اتري: قل إن اشتريتها بألف فقد فسخت، ويقول البائع: قبلت الفسخ.
الشافعي.
ولم يضر هذا التعليق ؛ لأنه لو لم يسبق الشراء لم يتصور الفسخ.
وهذا احتياط من القاضي ليحل الجارية للبائع ، فإن لم يفعل الموكل ذلك المشتري : يبيع الوكيل الجارية ، ويأخذ ما غرم .
وحكي وجه آخر أنه يملكها ظاهرا ، وباطنا ، بناء على ما إذا ادعى على غ
مخ ۱۲۰