109

اشباه و نظایر

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

خپرندوی

دار الكتب العلمية، 2002

ژانرونه

قاعدة

كل عقد فيه عوض علق بصفة ، لا يقتضي إطلاق العقد تلك الصفة ، فسد بالتعليق ، إلا في مسألتين: الأولى: إذا قال: أنت حر غدا على ألف ، فقبل العبد.

الثانية : البيع الضمني ، إذا علقاه على غد -مثلا- فوجد الغد العبد، وهل تجب قيمته ، أو المسمى ؟ .

فيه خلاف، إذ المعارضة تابعة للعتق، وبتقدير أن يكون العبد في الضمني جوابان.

وقولنا : إذا لم يقتض إطلاق العقد تلك الصفة ، احتراز عما إذا قال: ب على ألف إن شئت ، فيصح ، إذ لو لم يشأ لم يشتر.

وقيل: لا ينعقد البيع ؛ لتعلقه بالصفة . وكذلك الفسخ لا يتعلق بصفة اقتضى إطلاقه إياها في صور : إذا اقت منها : إذا ادعى أنه اشترى منه جارية، فأنكر المشتري، وحلف، فيقول القاف اتري: قل إن اشتريتها بألف فقد فسخت، ويقول البائع: قبلت الفسخ.

الشافعي.

ولم يضر هذا التعليق ؛ لأنه لو لم يسبق الشراء لم يتصور الفسخ.

وهذا احتياط من القاضي ليحل الجارية للبائع ، فإن لم يفعل الموكل ذلك المشتري : يبيع الوكيل الجارية ، ويأخذ ما غرم .

وحكي وجه آخر أنه يملكها ظاهرا ، وباطنا ، بناء على ما إذا ادعى على غ

مخ ۱۲۰