108

اشباه و نظایر

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

خپرندوی

دار الكتب العلمية، 2002

ژانرونه

وخالف في هذا بعض السلف، وله مستند من جهة النقل() .

ومنها : الححيض ، والنفاس يوجبان الغسل بخصوصهما ، فلا يوجبان الوضوء مومهما أما كونهما لا يوجبان الوضوء فقد صرح به ابن خيران في كتابه المسمى باللطيف . كذا حكاه ابن الصلاح في مجموعة بخطه .

ويوافقه قول الشيخ نصر المقدسي في "التهذيب" : إن خروج الخارج يوجب الوضوء ما لم يوجب الغسل.

وهذا تفريع على أن خروجهما يوجب الغسل ، وهو أحد أوجه ثلاثة : وثانيهما : انقطاعهما.

وثالثهما : المجموع.

ويظهر أثر الخلاف فيما لو استشهدت ، وقلنا : المرأة الجنب تغسل .

ومنها : المني يوجب الغسل بخصوصه ، فلا يوجب الوضوء على المذهب بعمومه ، وإن قلنا: إن المني نجس ، والله أعلم .

مخ ۱۱۹