اشباه و نظایر
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
خپرندوی
دار الكتب العلمية، 2002
ژانرونه
119.
إن قلنا : إنها ظهر مقصورة ، فله القصر ، وإلا فلا .
والصحيح عند الاكثرين المنع مطلقا ، والله أعلم.
فصل
ما نصبه الشارع سببا من قول ، أو فعل ، فقد تقوم النية مقامه فيها في صور ولو على وجه: منها إذا أحيا أرضا بنية جعلها مسجدا ، صارت مسجدا بمجرد النية ، ولا يحتاج الى لفظ ، كما في الوقف في الحاوي ومنها : لو نوى جعل شاة في ملكه أضحية ، صارت أضحية على وجه.
ومنها : لو اشترى شاة بنية التضحية ، أو الإهداء صارت كذلك عند أبي حنيفة ، ومالك ، وفي التتمة وجه كمذهبهما . قال الرافعي : "وغالب الظن أن هذا الوجه صدر عن غفلة ، بل هو الوجه في دوام الملك" .
ومنها : قصد الخيانة في اللقطة ، هل يقوم مقام الخيانة حتى يصير ضامنا؟
وجهان: أصحهما : لا.
وفي المودع أيضا وجه ضعيف.
أما إذا أخذ المودع على قصد الخيانة صار ضامنا، وكذا الملتقط .
فصل
ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أصغرهما بعمومه ، وفيه صور: منها : الزنى أوجب الحد بخصوصه ، والملامسة ، والمفاخذة توجب التعزير فإذا حصل بالزنى الملامسة ، والمفاخذة لا نقول : إنه يجب مع الحد التعزير ومنها . زنى المحصن يوجب أعظم الأمرين بخصوصه فلا يوجب أعمهما، وهو الجلد بعمومه ، هكذا نظره الرافعي ، وفيه نظر
مخ ۱۱۸