106

اشباه و نظایر

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

خپرندوی

دار الكتب العلمية، 2002

ژانرونه

118 ومنها : لو غطى رأسه بيد نفسه، فلا فدية عليه، وفي يد غيره وجه ضعيف() .

ومنها : لو سجد على يد نفسه فلا ، وفي يد غيره يجوز11) ، والله أعلم

فصل

جمعة هل هي صلاة على حيالها ، أو ظهر مقصورة؟ قولان : الأصح: الأول ، وعليه صور : منها : لو عرض ما ينع من وقوعها جمعة ، من زحام ، آو غيره ، فهل يصليها ظهرا ، كالمسافر إذا فات شرط قصره .

وإن قلنا مستقلة، فوجهان : الصحيح : الإتمام أيضا ، لكن هل تنقلب بنفسها أم لا بد من قصد قبلها ؟ وجهان في النهاية : رجح النووي عدم الاشتراط .

وإذا قلنا لا يتمها ظهرا ، فهل تبطل ، أم تبقى نفلا ؟.

فيه الخلاف فيمن نوى الظهر قبل الزوال ونظائره .

قال الإمام : "قول البطلان لا ينتظم تفريعه إذا أمرناه في صورة الزحام بشيء فامتثل ، فليكن ذلك مخصوصا بما إذا خالف" .

ومنها : إذا شكوا في بقاء وقت الجمعة، فالمذهب : أنهم يصلونها ظهرا والثاني: أنهم يصلونها جمعة وهو غريب وخرجوه على القولين : إن قلنا : ظهرا مقصورة، لم يجمعوا، وإلا جمعوا، وكان يقتضي الترتيب أنهم يجمعون على الصحيح، فإن الصحيح أنها صلاة على حيالها ، لكن في الترتيب نظر .

قلت: ومنها : لو دخل المسافر بلدة ، وأهلها يقيمون الجمعة ، فاقتدى في الظهر بالجمعة ، هل يقصر من حيث توافق الصلاتين في العدد . بناه بعضهم على هذا الأصل .

مخ ۱۱۷