اشباه و نظایر
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
خپرندوی
دار الكتب العلمية، 2002
ژانرونه
117 وأما الاستجمار بالأحجار مع الماء فيمكن أن يكون من القسم الثالث ، ويمكن أن يكون من هذا القسم .
فصل
ما علق بعدم مبدل ، ووجدان بدله ، فإذا عدما ، واوجبنا عليه تحصيل الواجب ، فهل يتعين عليه تحصيل المبدل ، كما لو وجدا أو له أن يحصل البدل؛ لأنه إذا حصله صار واجدا له دون المبدل؟ فيه خلاف: والأصح الثاني . ومأخذه يعطى الاجزاء ، لا الحل ، بل لو يعطى مع الإجزاء لما أبطله الوجدان المذكور. وفيه صور: منها : لو لم يكن في إبله بنت مخاض ، عدل إلى ابن لبون بالنص، فلو فقدهما فهل يتعين شراء بنت مخاض ، أو له أن يشتري ابن لبون ؟ وجهان.
ومنها : لو ملك مائتين ففرضها أربع حقاق ، أو خمس بنات لبون ، والأصح وجوب إخراج الأغبط إذا وجدهما ، فلو وجد غير الأغبط فقط أخرجه ، ولولم يجدهما فالأصح أنه يشتري ما شاء.
وقيل: يشتري الأغبط، ويجوز هنا ألا يشتريهما ويصعد أو ينزل مع الجبرانات.
وإذا فعل ذلك فأراد أن يطلع فالحقاق أصل، وإن أراد أن ينزل فبنات اللبون أصل ، ولا يجوز بالعكس ، وفيه وجه أنه يجوز ، كما يخرج فاقد الحقة الواجبة إذا فقد بنت اللبون أيضا بنت مخاض مع جبرانين ، وفرقوا بينهما ، على المذهب : أنه لا يتخطى واجب ماله ، وهنا يتخطى ، وما له مناسبة تفهم) .
فائدة: إقامة عضوه مقام ما يجب بالغير ، فيه خلاف في صور : منها : الاستنجاء بيده ، أو يد غيره بدل الحجر، على وجهين: أصحهما : لا.
ومنها : الاستياك بالأصبع ، على وجهين : أصحهما : لا.
ومنها : ستر العورة بيده ، على وجهين : أصحهما : نعم
مخ ۱۱۶