165

[الفائدة السادسة والسبعون: في أن الإقالة لا تصح مع تلف

المبيع]

ولا تصح مع تلف المبيع مع تلفه جميعا، فإن تعلقت بالباقي فقط صحت بصحته إجماعا إن تميزت الأثمان، وإلا فلا.

مخ ۱