164

[الفائدة الخامسة والسبعون: في أن الإقالة تصح بغير الثمن الأول]

وتصح الإقالة بشرط خلاف الثمن الأول قدرا وصفة؛ إذ هي فسخ فتصح، ويلغو الشرط؛ إذ هي رفع للعقد، ورفعه يقتضي الثمن كالمثمن.

مخ ۱