160

[الفائدة الإحدى والسبعون: ثبوت الشفعة في الإقالة]

الإقالة: بيع في حق الشفيع إجماعا، فسخ في الصرف، والسلم قبل القبض إجماعا؛ إذ جعلها فيه بيعا يستلزم بيع المعدوم.

مخ ۱