158

[الفائدة التاسعة والستون: ويختار في المدة ما شاء]

ويختار في المدة متى شاء إلا أن يشرطوا أن لا خيار إلا برد مثل الثمن، فلا يثبت الفسخ إلا برد مثله إذ يصح تعليقه بالشرط كسائر المشروطات ولا مانع.

مخ ۱