Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik
أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك
خپرندوی
دار إحياء الكتب العربية
ژانرونه
وَتُنْدَبُ تَكْبِيرَةٌ لِلسُّجُودِ وَالرَّفْعِ لَا لِلتَّشَهُّدِ ، وَإِنْ أَخَّرَ السُّجُودَ وَقَصُرَ الْفَصْلُ سَجَدَ، وَإِلَّا لَمْ يَقْضِ؛ وَلَوْ كَرَّرَ آيَةً فِي مَجْلِسٍ أَوْ رَكْعَةٍ وَلَمْ يَسْجُدْ لِلْأُولَى كَفَتْ سَجْدَةٌ، وَيُنْدَبُ أَنْ قَرَأَ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا آيَةَ رَحْمَةٍ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ الرَّحْمَةَ، أَوْ آيَةَ عَذَابٍ أَنْ يَتَعَوَّذَ مِنْهُ، وَإِنْ تَجَدَّدَتْ لَهُ نِعْمَةٌ ظَاهِرَةٌ، أَوْ انْدَفَعَتْ عَنْهُ نِقْمَةٌ ظَاهِرَةٌ، وَمِنْهُ رُؤْيَةُ مُبْتَلًى بِمَعْصِيَةٍ أَوْ مَرَضٍ أَنْ يَسْجُدَ شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى، وَيُخْفِيهَا إِلَّا لِفَاسِقٍ فَيُظْهِرُهَا لِيَرْتَدِعَ إِنْ لَمْ يَخَفْ ضَرَرًا، وَهِى كَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ خَارِجَ الصَّلَاةِ فَتُبْطِلُ بِفِعْلِهَا الصَّلَاةَ، وَلَوْ خَضَعَ تَقَرَّبَ بِسَجْدَةٍ مُنْفَرِدَةٍ بِلَا سَبَبٍ حَرُمَ، وَحُكْمُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ حُكْمُ صَلَاةِ النَّفْلِ فِي الْقِبْلَةِ وَالطَّهَارَةِ وَالسَّتْرَةِ.
بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ
فَرْضُ كِفَايَةٍ فِي حَقِّ الرِّجَالِ الْمُقِيمِينَ فِي الْمَكْتُوبَاتِ الْخَمْسِ الْمُؤَدَّاةِ بَعْضُهُ بِظُهُورِ الشِّعَارِ، وَتُسَنُّ لِلنِّسَاءِ وَالْمُسَافِرِينَ وَالْقَضِيَّةِ خَلْفَ مِثْلِهَا لَا خَلْفَ مُؤَدَّاةٍ وَمَقْضِيَّةٍ غَيْرِهَا، وَهِىَ
(وتندب تكبيرة السجود) غير تكبيرة الإحرام (و) تكبيرة لـ (الرفع لا التشهد) فلا يندب (وإن أخر السجود) عن وقت قراءة الآية (وقصر الفصل) بين الفراغ وبين إرادة السجود (سجد وإلا لم يقض). لأنه فات محله (ولو كرر آية في مجلس أو) في (ركعة ولم يسجد للأولى كفته سجدة) فلو سجد للأولى كفته (ويندب لمن قرأ في الصلاة وغيرها آية رحمة أن يسأل الله الرحمة، أو آية عذاب أن يتعوذ منه) إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا (ولمن تجددت له نعمة ظاهرة) كحدوث مولود ومال وجاه (أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة) كشفاء مريض (ومنه) أي اندفاع النقمة (رؤية مبتلى بمعصية أو مرض أن يسجد شكرًا لله تعالى) أي يسن لمن ذكر أن يسجد (ويخفيها) أي هذه السجدة (إلا الفاسق فيظهرها ليرتدع إن لم يخف ضررًا وهي) أي سجدة الشكر في الأركان والشروط (كسجدة التلاوة خارج الصلاة) فينوي ويكبر للإحرام ويسلم، هذه هي الأركان والتشهد مثل ما تقدم (وتبطل بفعلها الصلاة) كالتلاوة إذا قصد بالقراءة السجود في غير صبح يوم الجمعة (ولو خضع) أي ذل وتمسكن (فتقرب لله بسجدة منفردة بلا سبب حرم) كما لو وك قاصدًا ذلك (وحكم سجود التلاوة) وسجدة الشكر (حكم صلاة النفل في القبلة) فيجب استقبالها في غير السفر (والطهارة) فلو كان متيممًا فله فعلها مرارًا (والسترة) فيجب ستر العورة فيها على حسب ما من التفصيل بين المرأة والرجل.
(باب صلاة الجماعة)
وهي الارتباط بين الإمام والمأموم (هي فرض كفاية في حق الرجال المقيمين) لا المسافرين (في المكتوبات الخمس) لا في المندوبات مثل العيدين فليست فيها فرض كفاية بل سنة (المؤديات) وأما المقضية فسيأتي حكمها. وتجب الجماعة (بحيث يظهر الشعار) في محل إقامتها فلا يكفي في البلدة الكبيرة إقامتها في محل واحد مثلًا (وتسن للنساء والمسافرين والقضية) إذا كانت (خلف مثلها) من جنسها كظهر خلف ظهر مقضيتين (لا خلف مؤداة ومقضية غيرها) كظهر خلف عصر فلا تسن في ذلك الجماعة (وهي:
في
68