Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik
أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك
خپرندوی
دار إحياء الكتب العربية
ژانرونه
في الجمعة فرض عين ؛ وآكد الجماعات الصبح، ثم العشاء، ثم العصر، وأقلها إمام ومأموم، وهي للرجال في المساجد أفضل، وأكثرها جماعة أفضل؛ فإن كان بجواره مسجد قليل الجمع فليد الكثير الجمع أولى، إلا أن يكون إمامه مبتدعاً، أو فاسقاً، أو لا يعتقد بعض الأركان، أو يمطل بذهابه إلى البعيد جماعة مسجد الجوار فمسجد الجوار أولى، والنساء في بيوتهن أفضل؛ ويكره حضور المسجد مشتهى أو شابة لغيرهن عند أمن الفتنة؛ وتسقط الجماعة بالعذر: كمطر، أو ثلج يبل الثوب، أو وحل، أو ريح بالليل، أو حر، أو برد شديدين، أو حضور طعام، أو شراب يتوق إليه، أو مدافعة حدث، أو خوف على نفس، أو مال، أو مرض، أو مريض من في حاجة أو كان ممن به، أو حضور موت قريب أو صديق، أو فوت رفقة تحل، أو أكل ذي رائحة كريهة، أو ملازمة غريمه وهو معسر، (وشروط الجماعة) أن ينوي المأموم الاقتداء، فإن أهمله انعقدت فرادى، فإن تابعه بطلت صلاته إن انتظر
في الجمعة فرض عين )لأنها لا تصح بغير جماعة في ركنة منها (وآكد الجماعات) في الصلوات (الصبح ثم العشاء ثم العصر؛ وأقلها) أي أقل ما تتحقق به الجماعة (إمام ومأموم) فتحصل لهما فضيلة الجماعة (وهي للرجال في المساجد أفضل) منها في البيوت، ولغير الرجال في البيوت أفضل (وأكثرها جماعة أفضل) من قليل الجماعة (فإن كان يجاوره) أي المحلى (مسجد قليل الجمع فالبعيد الكثير الجمع أولى) من المسجد القليل الجمع (إلا أن يكون إمامه) أي المسجد الكثير الجمع (مبتدعا) ببدعة لا يكفر بها كمعتزلي (أو فاسقا) كشارب خمر (أو لا يعتقد بعض الأركان) كمالكي لا يرى البسملة من الفاتحة (أو يتعطاء بذهابه إلى البعيد جماعة مسجد الجوار فمسجد الجوار أولى) وكذا قابل الجماعة مع السلامة مما ذكر أولى، وإن كانت الصلاة خلف من ذكر يحصل بها فضيلة الجماعة (والنساء في بيوتهن أفضل) منها في غيرهن بأن يؤمهن رجل أو امرأة (ويكره حضور المسجد المشتهاة أو شابة لغيرهما) من مجوز هرمة (عند أمن الفتنة؛ وتسقط الجماعة) أي طلبها (بالعذر) وذلك (كمطر أو ثلج يبل الثوب أو وحل أو ريح بالليل أو حر أو برد شديدين) سواء كانا بليل أو نهار (أو حضور طعام أو شراب يتوق إليه) أي تشتاق إليه نفسه (أو مدافعة حدث أو خوف على نفس أو مال) ومنه أن يخاف من احتراق طعامه الذي على النار لو قصد الجماعة أو ضياع أجرته عند من أجوه (أو) يخاف من (مرجن) يلحقه (أو) يخاف فوت (تمريض من يخاف ضياعه) لو ذهب إلى الجماعة بأن يتضرر المريض عند ذهابه (أو كان) المريض لا يضيع بأن كان عنده من يخدمه (لكن يأنس به) فيترك الجماعة ولا يفوّت عليه أنسه (أو) كان العذر (حضور موت قريب أو صديق) فيترك الجماعة لحضوره (أو) كان العذر (فوت رفقة ترحل) أي تذهب وتتركه لو ذهب إلى الجماعة (أو أكل ذي رائحة كريهة) كأكل بصل وثوم في (أو ملازمة غريمه وهو معسر) أي، حاجز عن الدفع فبأيّ عذر من هذه الأعذار تسقط الجماعة (وشروط) حمة (الجماعة أن ينوي المأموم الاقتداء) أو الاتمام أو الجماعة مع التحرم أو بسده في غير الجمعة، أما فيها فلابد من نية الجماعة في تحزّمها (فإن أهمله) أي ترك هذا الشريط، وهو نية الاقتداء في التحرم (انعقدت) الصلاة (فرادى، فإن تابع بلا نية) حينئذ (بطلت صلاته إن انتظر) أي المأموم
69