69

Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik

أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك

خپرندوی

دار إحياء الكتب العربية

ژانرونه

فقه شافعي

بَطلَتْ صَلَّتُهُ، فَانْ تَرَكَ الْإِمَامُ سَجَدَ الْمَأْمُومُ، وَلَوْ نَسِيَ الْمَسْبُوقُ فَسَلَّمَ مَعَ الْإِمَامِ ثُمَّ ذَكَرَ تَدَارَكَ وَسَجَدَ. السَّهْو؛ وَسُجُودُ السَّهْوِ سُنَّةٌ، وَمَحَلُّهُ قَبْلَ السَّلَامِ، سَوَاءٌ سَهَا بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ، فَإِنْ سَلَّمَ قَبْلَهُ عَمْدًا مُطْلَقًا أَوْ سَهْوًا وَطَالَ الْفَصْلُ فَاتَ، وَإِنْ قَصُرَ وَأَرَادَ السُّجُودَ سَجَدَ وَكَانَ عَائِدًا إِلَى الصَّلَاةِ فَيُعِيدُ السَّلَامَ.

(فَصْلٌ) سُجُودُ التِّلَاوَةِ سُنَّةٌ لِلْقَارِئِ وَالْمُسْتَمِعِ وَالسَّامِعِ، وَيَسْجُدُ الْمُصَلِّي الْمُنْفَرِدُ وَالإِمَامُ لِقِرَاءَةِ نَفْسِهِ، فَإِنْ سَجَدَا لِقِرَاءَةِ غَيْرِهِمَا بَطَلَتْ صَلاتُهُمَا، وَيَسْجُدُ الْمَأْمُومُ لِقِرَاءَةِ إِمَامِهِ مَعَهُ، فَلَوْ سَجَدَ لِقِرَاءَةِ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِ إِمَامِهِ وَرَاءَ سَجَدَ دُونَهُ أَوْ تَخَلَّفَ عَنْهُ بَطَلَتْ، وَهِيَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَجْدَةً: مِنْهَا اثْنَتَانِ فِي الْحَجِّ، وَلَيْسَ مِنْهَا سَجْدَةُ شُكْرٍ تُفْعَلُ خَارِجَ الصَّلَاةِ وَيُبْطِلُ تَرْكُهَا الصَّلَاةَ، وَإِذَا سَجَدَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ لِلسُّجُودِ وَالرَّفْعِ ندبا، وَيجبُّ أَنْ يَنْتَصِبَ قَائِمًا، وَيُنْدَبُ أَنْ يَقْرَأَ شَيْئًا ثُمَّ يَرْكَعَ، وَفِي غَيْرِ الصَّلَاةِ تَجِبُ تَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ.


(بطلت صلاته، فإن ترك الإمام) سجود السهو بعد فعل مقتضيه (سجد المأموم) قبل سلامه سواء كان مسبوقاً أو موافقاً (ولو نسي المسبوق فسلم مع الإمام ثم تذكر) ما عليه (تدارك) ما عليه (وسجد) في آخر صلاته (السهو). لأن سلامه وقع بعد قطع القدرة (وسجود السهو سنة) فلو تركه لا تبطل صلاته (ومحله قبل السلام سواء سها بزيادة) كأن زاد كلمة سهواً (أو نقص) كأن ترك التشهد أو القنوت (فإن سلم قبله) أي قبل وجود السهو (عمداً مطلقاً) أي طال الفصل أم لا (أو) سلم (سهواً) عن السجود (وطال الفصل) بين السلام وبين إرادة فعله (فات) السجود: (وإن قصر) الفصل (وأراد السجود) إتياناً بالسنة (سجد وكان) أي وصار (عائداً إلى الصلاة) فلو أحدث حينئذ بطلت صلاته لأنه بالسجود تبين أنه في الصلاة (فيعيد السلام) لأن سلامه الأول لغى.

(فصل) في بيان حقيقة (سجود التلاوة) والشكر وبيان حكمهما، سجود التلاوة (سنة للقارئ والمستمع). القاصد السماع القراءة (والسامع) الذي حصل له السمع من غير قصد وهذا في غير الصلاة، وأما فيها فبين حكمه بقوله (ويسجد المصلي المتفرد والإمام لقراءة نفسه فإن سجدا) أي كل منهما (لقراءة غيرهما بطلت صلاتهما) (زيادتهما سجوداً لا يطلب وكذا تبطل الصلاة بسجودهما لقراءة أنفسهما إذا قرآ آية السجدة بقصد السجود في غير يوم الجمعة. أما في صلاتها فلا تبطل ولو بغير الم تنزيل، (ويسجد المأموم لقراءة إمامه) فقط إنما يسجد (منه فلو سجد) المأموم (لقراءة نفسه أو غير إمامه)، محترز قوله لقراءة إمامه (أو سجد) المأموم (دونه) أي الإمام (أو تخلف) المأموم (عنه): عن الإمام وهذان محترز قوله معه (بطلت) صلاته لحتى المخالفة (وهو) أي سجود التلاوة (أربع عشرة سجدة منها ثنتان في الحج) الأولى عند قوله- إن الله يفعل ما يشاء والثانية عند قوله أليس الله بأحكم الحاكمين- (وليس منها) أي سجدات التلاوة (سجدة من) بل هي سجدة شكر تفعل خارج الصلاة شكرًا لقبول توبة داود عليه السلام: (وبشكل قصدها الصلاة وإذا سجد) التلاوة (في الصلاة كبر) تكبيرة الإحرام للسجود (للجودة الرفع ثمنا ويجب أن ينتصب قائماً) ثم يسجد في تمام واذا تنفيذ وهو جالس وجب أن يجلس بعده (ويندب أن يقرأ فيها) بعد الانتصاب (ثم يركع) عدل فى الصلاة (وفي غير تخلف اله تحجبه تكبيرة الإحرام)مع نية السجود التلاوة والسلام؟

67