35

Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik

أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك

خپرندوی

دار إحياء الكتب العربية

ژانرونه

فقه شافعي

الخمر إِذَا تَحَالَ وَ لِجلد إِذَا دُبْغَ وَنجساً يَصِيرُ حَيَوَانَاً، وَإِذَا تخللتَ الخمرُ بِغَيْرُ إِلْقَاء شَىء فيهاَ إِمَّا بنَفْسِهَا أَوْ بَنَقْلَهَاً منّ الشمْسِ إلَى الْظل وَ عكسه أَوْ بِفَتْحِ رَأْسِها طهُرَتْ مَعَ أَجْزَاءِ الدِّنَّ الملاقيَةِ لَهَا وَمَا فَوقهَا ممَا أَصَابته عند الْمليان ، وَأَنْ أَلقى فيها شئ فلا ، والدبغ هو نزع الفضلات بكل حريف ولو نجساً ،ولا يكفى ملح وتراب وشمس ، ولا يجب استعمال ماء فى أثنائه لكنه بعد الدبغ كثوب متنجس فيجب غسله بماء طهور ، ولا يطهر به جلد كلب وخنزير ولو كان على الجلد شعر لم يطهر الشعر بالدبغ ويعفى عن قليله ، وما تنجس ملاقاة شئ من الكلب والخنزير لم يطهر إلا بغسله سبعا إحداهن بتراب طاهر يستوعب المحل، ويجب مزجه بماء طهور ، ويندب جعله في غير الأخيرة ، ولا يقوم غير التراب مقامه كصابون وأشنان ، ولو رأى هرة تأكل نجاسة ثم شربت من ماء دون قلتين قبل أن تغيب عنه نجسته ، وإن غابت زمنا يمكن فيه ولوغها فى قلتين ثم شربت من القليل لم تنجسه ، ودخان النجاسة نجس ويعفى عن يسيره ، فإن مسح كثيره عن تنور بخرقة يابسة فزال طهر أو رطبة فلا ، فإن خبز عليه


الخمر) وكذا كل مسكر مائع (إذا تخلل) أى صار خلا (و) الا (الجلد إذا دبغ و) إلا (نجسا يصير حيوانا) كالدود المتوك من النجاسة ( وإذا تحللت الخمر بغير إلقاء شىء فيها إما بنفسها أو بنقلها من الشمس إلى الظل وعكسه أو بفتح رأسها طهرت مع أجزاء الدن الملاقية لها و) طهر ( ما فوقها مما أصابته عند الغليان) أى عند فورانها إذا خلت (وان ألقى فيها شىء) خصاة (فلا) تطهر (والدبغ هو نزع الفضلات بكل حرّيف ولو نجسا) كذرق طير ( ولا يكفى ملح وتراب وشمس ، ولا يجب استعمال ماء فى أثنائه) أى الدبغ (لكنه) أى المدبوغ ( بعد الدبغ كثوب متنجس فيجب غسله بماء طهور) حتى يصير طاهِرا ( ولا يطهر به) أى الدبغ (جلد كلب وخنزير) لأن الحياة لم تفدهما الطهارة فلم يفدهما الدبغ بعد الموت ( ولو كان على الجلد شعر لم يطهر الشعر بالدبغ) لأنه لا يؤثر فى الشعر فيقى نجسا (ويعفى عن قليله) أى الشعر الذى هو على الجلد المدبوغ ( وما تنجس بملاقاة شىء من الكلب والخنزير لم يطهر إلا بغسله سبعا إحداهن بتراب طاهر ) أى طهور ولا يكفى ذر التراب على المحل من غير أن يتبعه بالماء ويمزجه ولا التراب المستعمل أو النجس؛ والواجب من التراب ما يكدر الماء و (يستوعب المحل، ويجب مزجه بماء طهور، ويندب جمله فى غير الأخيرة) وفى الأولى أولى حتى لا يحتاج إلى تثريب مايصيبه من الرشاش لأنه إذا أصابه من الغسالة شىء لم يصحبه تراب وجب أن يترب وأن يغسله بقدر ما يقى من الغسلات ( ولا يقوم غير التراب مقامه كصابون وأشئان) وقيل يكفى ( ولو رأى هرة تأكل نجاسة ثم شربت من ماء دون قلتين قبل أن تغيب عنه) أى عن الرائى (نجسته، وان غابت زمنا يمكن فيه ولوغها فى) ماء ( قلتين ثم شربت من القليل لم تنجسه) لاحتمال زوال نجاسة فمها فلا تنجس بالشك، وان كان فمها نجسا أو حملها مصلّ لا تصح صلاته ( ودخان النجاسة) كالبر، وكذا دخان الحطب المتنجس (نجس ويعفى عن يسيره) وأما البخار وهو المتصاعد من غير واسطة نار فطاهر (فان مسح كثيره) أى الدخان (عن تنور) هو نوع من الأقران (بخرقة يابسة فزال ظهر أو) بخرقة (رطبة) كما يفعل فى الأفران بمصر (فلا) يطهر (ظن خبز عليه) أى التنور بعد مسحه بخرقة مبلولة ،

٥- أنوار المسالك

33