Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik
أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك
خپرندوی
دار إحياء الكتب العربية
ژانرونه
فَطَاهُرٌ، وَأَسْفَلُ الرغيف نَجِسٌ، وَيَكْفي في بَوْلِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَأْكُلْ غَيْرَ اللَّبَنِ الرَّشُّ مَعَ غَلَبَةِ الماء. وَلَا يَشترط سيلاته ، وَبَوْلِ الصبية وَكَذَا الخنثى يغسَلْ كَالكَبِيرة، وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ النَّجَاسَاتِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَيْنٌ كَفَى جَرْيُ الْمَاءِ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ لَهُ عَيْنٌ وَجَبَ إِزَالَةُ طَعْم وَإِنْ عَسُرَ وَلَوْن وَرِيح إِنْ سَهُلَا. فَإِنْ عَسُرَ إِزَالَةُ الريح وَحْدَهُ أو اللون وحده لَمْ يَضُرَّ بَقَاؤُهُ ، وَإِنِ اجْتَمَعَا صرَّا، وَيُشْتَرَطُ وُرُودُ الْمَاءِ عَلَى الْمخَلِّ لَا الْعَصْرُ، وَيُنْدَبُ بَعْدَ طَهَارَتِهِ غَسْلُهُ ثَانِيَّةً وَثَالِثَةً، وَيَكْفِي فِي أَرْضٍ مجستْ بِذَائِبِ الْمُكَاثرةُ بِالْمَاءِ. وَلَا يُشْتَرَطُ نضوبهُ وَلَوْ ذَهَبَ أَثر نجاسة الأَرْضِ بِشمس أَوْ نار أَوْ ريح لم تطهر حتى تغسل ، وكل مائع غير الماء كل ولبن إذا تنجس لا يمكن تطهيره ، فَإِنْ كَانَ جَامِدًا كَالسَّمْنِ الْجَامدِ أَلْقَى النَّجَاسَةَ وَمَا حَوْلَهَا وَالْبَاقِي طَاهِرٌ، وَمَا غسل بِهِ النَّجَاسَةَ إِنْ تَغَيَّرَ أَوْ زَادَ وَزْنُهُ فَنجس وَإِلَّا فَلَا ، لإغن بلغ قلتين فمطهر والا فحكمه حكم المحل بعد الغسل به وان كان قد حكم بِطَهَارَتِهِ فَطَاهِرٌ وَإِلَّا فنَجِسٌ.
(فطاهر)أى ظاهر ما خبز طاهر (وأسفل الرغيف نجس) ويكفى عن أكله ولو فى مائع وحمله ولو في الصلاة (ويكفى فى بول الصبي الذى لم يأكل غير اللبن الرش مع غلبة الماء) عليه وإزالة عينه وأوصافه (ولا يشترط سيلانه) أى الماء وهذا هو النجاسة الخفيفة (وبول العبية وكذا الخنثى يفسل كالكبيرة) وكذا الصبي الذى أكل غير اللبن (وما سوى ذلك من النجاسات) أى ماعدا بول الصبي ومصاب الكلب والخنزير (إن لم يكن له عين كفى جرى الماء عليه) ولو مرة واحدة (وإن كان له عين وجب) في الغسل (إزالة طعم وإن عسر) لأنه دليل على بقاء عين النجاسة (ولون وريح إن سهلا، فإن عسر إزالة الريح وحده أو اللون وحده لم يضر بقاؤه) أى المذكور منهما (وإن اجتمعا) أى اللون والريح (ضرا) لدلالتهما على بقاء العين فيشترط زوالهما ولو مع العسر (ويشترط ورود الماء على المحل) إذا كان قليلا فإن ورد الثوب المتنجس على الماء القليل نجسه و(لا) يشترط (العصر) لأن النجاسة إذا زالت العين ولم تتغير ولم يزن وزنه طاهرة (ويندب بعد طهارته غسله ثانية وثالثة) لحصول الإيتار المندوب (ويكفى في أرض عست ذائب) كالخمر (المكاثرة بالماء) بأن يغمرها (ولا يشترط نضوبه) أى جفافه (ولو ذهب أثر نجاسة الأرض بشمس او نار أو ريح لم تطهر حتى تغسل) ويغمرها الماء ونسل (وكل مائع غير الماء كل ولبن إذا تنجس لا يمكن تطهيره) هو ما فيه دهنية كالزيت أم لا كالخل على المعتمد (فإن كان جامدا كالسمن الجامد ألقى النجاسة وما حولها) والجامد هو الذى إذا أخذ منه قطعة لا يتراد منه ما يملأ فعلها عن قرب مثل العجين اليابس والسمن الجامد (وما )أى وضاء الغسالة اللذى (غسل به النجاسة أن تغير) أحد أوصافه بالنجاسة التى يراد إزالتها (أوزاد وزنه) بعد اعتبار ما يشوبه المغسول منه أو لم ينفصل عن المعسول مع عدم طهره بأن بقى فيه شتى من أوصاف النجاسة (فـ)ـهو فى جمع تلك الأحوال (نجس والا) بأن لم يتغير ولم يزد وزنه وانفصل وقد طهر المحل (فلا) يتنجس ثم يفصل فيه ويقال (فان بلغ) ماء الغسالة (قلتين فمطهر) لأنه غير مستعمل (وإلا) بأن يبلغ قلتين (فحكمه حكم المحل بعد الغسل به ،وإن كان قد حكم بطهارته فطاهر) غير مطهر لاستعماله (وإلا فنجس) يعنى غن لم يحكم بطهارة المحل فمد الغسالة نجس ولا محل لهذا الترديد فى كلام المصنف بعد كون المقسم أنه لم ينجس ولكنه قصد التوضيح فكرر.
كتاب
34