Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik
أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك
خپرندوی
دار إحياء الكتب العربية
ژانرونه
وَالنجاسةُ هى : الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ، وَالدَّمُ وَالْفيْحُ وَالْقَيْءُ، وَالْخَمْر والنبيذ وَكُلُّ مُسْكِرٍ مَائِعٍ، وَالْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ وَفَرْعُ أَحَدِهِمَا، وَالْوَدْيُ وَالْمَذْيُ، وَمَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ إِذَا ذُبِحَ، وَالْمَيْتَةُ إِلَّا السَّمَكَ وَالْجَرَادَ وَالْآدَمِيَّ، وَلَبَنُ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ غَيْرَ الْآدَمِيِّ، وَشَعْرُ الْمَيْتَةِ، وَشَعْرُ غَيْرِ الْمَأْكُولِ إِذَا انْفَصَلَ فِي حَيَاتِهِ إِلَّا الْآدَمِيَّ، وَمَا يَسِيلُ مِنَ فَمِ النائم إِنْ كَانَ مِنَ الْمَعِدَةِ بِأَنْ كَانَ لَا يَنْقَطِعُ إِذَا طَالَ نَوْمُهُ نَجِسٌ، وَإِنْ كَانَ مِنَ اللَّهَوَاتِ بِأَنْ كَانَ يَنْقَطِعُ فَطَاهِرٌ، وَالْعضو الْمُنْفَصِلُ مِنَ الْحَيِّ حُكْمُهُ حُكْمُ مَيْتَةِ ذَلِكَ الْحَيَوَانِ إِنْ كَانَتْ طَاهِرَةً كَالسَّمَكِ فَطَاهِرٌ وَإِلَّا كَالْحِمَارِ فَنَجِسٌ، وَالْعَلَقَةُ وَالْمُضْغَةُ وَرُطُوبَةُ فَرْجِ الْمَرْأَةِ وَبَيْضُ الْمَأْكُولِ وَغَيْرِهِ وَلَبَنُهُ وَشَعْرُهُ وَصُوفُهُ وَوَبَرُهُ وَرِيشُهُ إِذَا انْفَصَلَ فِي حَيَاتِهِ أَوْ بَعْدَ ذَكَاتِهِ، وَعَرَقُ الْحَيَوَانِ الطَّاهِرِ طَاهِرٌ حَتَّى الْفَأْرَةِ، وَرِيقُهُ وَدَمْعُهُ وَلَبَنُ الْآدَمِيِّ وَمَنِيُّهُ غَيْرُ نَجِسٍ، وَكَذَا مَنِى غَيْرِهِ غَيْرَ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ، وَقِيلَ نَجِسٌ وَلَا يَطْهُرُ شَيْءٌ مِنَ النَّجَاسَاتِ إِلَّا
(والنجاسة هي البول والغائط) وهو ما يخرج من دبر الآدمي وقد أحالته الطبيعة بخلاف ما يخرج ولم تحله (والدم والقبيح) وهو دم استحال لفساد (والقيء) وإن لم يتغير (والخمر) هي ماء العنب الذي أرغى وأزبد وصار فيه شدة (والنبيذ وكل مسكر مائع والكلب والخنزير وفرع أحدهما) أي المتولد من أحدهما ولو مع حيوان طاهر (والودي والمذي وما لا يؤكل لحمه إذا ذبح) كالحمار مثلا (والميتة) هي كل ما زالت حياته بغير ذكاة شرعية، ثم استثنى من الميتة فقال (إلا السمك والجراد والآدمي) فإن ميتتهم طاهرة (ولبن ما لا يؤكل لحمه) فإنه نجس كلبن الحمارة (غير الآدمي) فإن لبنه طاهر (وشعر الميتة وشعر غير المأكول إذا انفصل في حياته إلا الآدمي) أما إذا لم ينفصل فهو طاهر (ومني الكلب والخنزير) نجس تبعاً لأصلهما (والأنفحة) وهي اللبن الذي يؤخذ من كرش الشاة الصغيرة التي لم تأكل غير اللبن ويوضع في الألبان فيصيرها جبناً (طاهرة من سخلة مذكاة لم تأكل غير اللبن) وإذا نقد شرط من ذلك تكون نجسة (وما يسيل من فم النائم إن كان من للمعدة) ويعرف بأن كان مصفراً منتناً أو (بأن كان لا ينقطع إذا طال نومه نجس وإن كان من اللهوات) وهي سقف. الأسنان ويعرف (بأن كان ينقطع فطاهر، والعضو المنفصل من الحي حكمه حكم ميتة ذلك الحيوان إن كانت طاهرة كالمك فطاهر وإلا كالحمار فنجس، والعلقة) وهي دم غليظ استحال عن المني وهي مبتدأ وسيأتي الإخبار عنها وعما عطف عليها بأنها طاهرة (والمضغة) وهي قطعة لحم صغيرة استحالت عن العلقة (ورطوبة فرج المرأة) وكذا رطوبة فرج كل حيوان طاهر لكن إن أتت تلك الرطوبة من محل لا يجب غسله كأن أتت من الرحم فهي نجسة (وبيض المأكول) كالدجاج (و) بيضة (غيره) كالحدأة وهو مع كونه طاهرا يجوز أكله (وشعره) أي الحيوان المأكول (وصوفه ووبره وريشه إذا انفصل في حياته أو بعد ذكاته) وأما إذا انفصل بعد موته فهو نجس (وعرق الحيوان الطاهر طاهر) خبر عما تقدم كله (حتى الفأرة) غاية في الحيوان (وريقه) أي الحيوان (ودمعه، ولبن الآدمي ومنيه غير نجس) خبر عما ذكر (وكذا مني غيره) أي الآدمي (غير الكلب والخنزير، وقيل) مني غير الآدمي غير الكلب والخنزير (نجس) لاستحالته في الباطن (ولا يطهر شيء من النجاسات إلا
الخمر
32