د معروف امر او د مکروه نهي

Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AH
98

د معروف امر او د مکروه نهي

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

پوهندوی

محمد الأمين مصطفى أبوه الشنقيطي، أستاذ مساعد بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية

خپرندوی

مكتبة العلوم والحكم

د ایډیشن شمېره

(بدون)

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

والرفض فالحكم فيها كالحكم في المقام في دار الحرب على ما بينا في التفصيل ولا فرق بينهما. والدلالة على أنه لا يجوز المقام إذا لم يمكنه إظهار الحق والنكير أنه يكثر سوادهم ويقوى حالهم. ولأنه إذا زرع واتجر يعينهم على ظلمهم ويعينهم بما يؤخذ منه من خراج وغيره. ولأن المكاسب تحرم عليه في بلادهم لاختلاط الأموال. لأنهم يأخذون [المال] من غير جهته ويضعونه في غير حقه. ولأنه إذا أمكنه فلم يخرج حصل في حكم من يظهر الرضا بما هم فيه. والدلالة على أنه يجوز المقام إذا كان يظهر الحق والنكير لأنه قد ظهر منه النكير وانتفت التهمه عنه. ولأنه قد يلزمه المقام بهذا البلد لما فيه من اظهار الحق ودحض الباطل وإن لم

1 / 140