د معروف امر او د مکروه نهي

Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AH
97

د معروف امر او د مکروه نهي

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

پوهندوی

محمد الأمين مصطفى أبوه الشنقيطي، أستاذ مساعد بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية

خپرندوی

مكتبة العلوم والحكم

د ایډیشن شمېره

(بدون)

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

أضرب: - من تجب عليه الهجرة بكل حال ولا يجوز له المقام وهو من لا يقدر على اظهار الاسلام في دار الحرب خوفًا على نفسه لضعف عشيرته أولا عشيرة له. وهو قادر على الهجرة. - من لا تجب عليه ولكن يستحب له وهو من كان قادرا على اظهار دينه في دار الحرب لقوته بعشيرته مثل عثمان بن عفان. - ومن لا تجب عليه ولا يستحب له وهو الضعيف الذي لا يقدر على اظهار دينه ولا على الحركة وهو الزمن والشيخ الفاني والمرأة التي لا تقدر على رفقة. فأما المقام في الدار التي تغلب فيها البدع كبلاد الخوارج والبغاة والاعتزال

1 / 139