د معروف امر او د مکروه نهي

Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AH
99

د معروف امر او د مکروه نهي

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

پوهندوی

محمد الأمين مصطفى أبوه الشنقيطي، أستاذ مساعد بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية

خپرندوی

مكتبة العلوم والحكم

د ایډیشن شمېره

(بدون)

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

يزل. وقد أقام النبي ﷺ بمكة والكفر ظاهر لكنه كان مباينًا لهم وداعيًا إلى الله ﷿. فإن قيل: الانتقال عنهم أبلغ في الانكار. قيل: لم يلزمه الا بلغ كما لا يلزمه جهادهم وقتالهم إذا لم يكن له طاقة بهم. وإن كان أبلغ. فإن قيل: فيجب أن لا يجوز له حضور مجالس الشرب والملاهي على هذا الوجه. قيل له إن كان يمكنه إزالة المنكر جاز أن يحضر. وإن لم يمكنه لحقته التهمه في أنه رضي بذلك لأن الظاهر من الحضور معهم لموافقتهم على ما هم عليه. والتهمه تبعد مع إظهار المباينة. وقد قال أحمد في رواية جعفر. لا تشهد عرسًا فيه مسكر أو مخنث أو غناء أو يستر الحيطان. وكذلك قال في رواية بكر بن محمد عن أبيه في

1 / 141