باب في الضحك في الصلاة
وبه قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد قال: إذا كشر الرجل أو قهقه فعليه إعادة الوضوء وإعادة الصلاة.
وقال محمد: ليس عليه إذا كشر شيء.
وبه عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الضحك: لا يتوضأ من الضحك.
قال محمد: من ضحك في الصلاة أعاد الوضوء وأعاد الصلاة، ومن تبسم فلا شيء عليه.
باب من صلى الصلوات بوضوء واحد
وبه قال محمد: كان أحمد بن عيسى يتوضأ للظهر، فيصلي به الظهر والعصر، ويتوضأ للمغرب، فيصلي به المغرب والعشاء، وقد كان يتحدث فيما بين ذلك، ويتكلم بحاجته، ويأمر بما يريد، وكان يدعو بالمشط عند كل وضوء يسرح به لحيته.
وبه قال محمد: سألت أحمد بن عيسى، عن الرجل يتوضأ للصلاة فيصلي بذلك الوضوء صلوات كثيرة، وقد تشاغل فيما بين ذلك بأمر الدنيا؟ فلم ير به بأسا، وقال: جائز.
مخ ۳۰