باب الرعاف والدم السائل
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن علي بن أبي طالب -عليه السلام- قال: خرجت مع رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، وقد تطهر للصلاة، فأمس إبهامه أنفه، فإذا دم، فأعاد مرة أخرى فلم ير شيئا، وجف ما في إبهامه، فأهوى بيده إلى الأرض فمسحه، فلم يحدث وضوءا، ومضى إلى الصلاة.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني قاسم بن إبراهيم، قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس، عن حسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي -عليه السلام- قال: من رعف وهو في الصلاة، فلينصرف فليتوضأ وليأتنف.
وبه قال: وحدثنا أبو جعفر، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، عن أبي حمزة قال: كنت أصلي مع أبي جعفر في الصف فأدخلت إصبعي في أنفي، فأخرجت عليها شيئا من دم، فأشرت إلى أبي جعفر فأشار إلي أن صل.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم: في الرجل يحتجم، هل يغتسل منه أو يتوضأ؟.
قال: كل دم سال أو قطر يتوضأ منه.
وقد ذكر عن علي -عليه السلام- أنه كان يغتسل إذا احتجم ولم يوجبه.
مخ ۲۹