وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: سمعت أباجعفر يقول: القبلة تنقض الوضوء.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: سمعت أبا جعفر يقول في قوله: ?أو لامستم النساء?[النساء:43] قال: القبلة، واللمس باليد هو ينقض الوضوء، وهو ما دون الجماع.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر، عن قاسم في المتوضئ قبل، هل ينقض ذلك وضوءه أم لا؟
قال: لا ينقض وضوءه إلا أن يمذي، أو يخرج منه مني.
قال محمد: من قبل لشهوة فليتوضأ، ومن قبل لرحمة فلا وضوء عليه.
مخ ۳۱