87

القنوت في الوتر

القنوت في الوتر

خپرندوی

دار ابن الأثير للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فضيلة الجماعة (١). ونوقش: بأن الجماعة تدرك بما دون ذلك. أدلة القول الثالث: أدلة القول بأن القنوت لا يُشرع إلا بعد الركوع. الدليل الأول: ما ثبت عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يقنتون بعد الركوع (٢). وجه الاستدلال: أن قنوت هؤلاء الصحابة بعد الركوع يدل على أن القنوت لا يُشرع إلا بعد الركوع. ونوقش: بأن فعل الصحابة محمول عن الاستحباب؛ لأنه قد جاء عنهم وعن غيرهم أنهم كانوا يقنتون قبل الركوع (٣). الدليل الثاني: حديث عائشة عن الحسن، قال: علمني رسول الله ﷺ في وتري إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود

(١) ينظر: القرافي: الذخيرة (٢/ ٢٣١)، وروي عن عثمان ﵁، ينظر: عبد الرزاق، المصنف (٣/ ١٠٩، ١١٩). (٢) تقدم تخريجه. (٣) ينظر: أدلة القول الثاني.

1 / 88