لوړې موتی - برخه لومړۍ
الجزء الأول
ژانرونه
قال ابن هشام: عن ابن إسحاق كانت المقاسم على أموال (خيبر) على الشق، والنطاة ، والكتيبة، فكانت الشق ونطاة سهمان المسلمين، وكانت الكتيبةخمس الله وسهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسهم ذوي القربى، واليتامى، والمساكين، وطعم أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطعم رجال مشوا بين رسول اللهصلى الله عليه وآله وسلم وبين أهل (فدك) بالصلح، منهم: محيصة بن مسعود، أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها ثلاثين وسقا من شعير، وثلاثين وسقا من تمر، وقسمت خيبر على أهل الحديبية من شهد خيبر ومن غاب عنها، ولم يغب [عنها] (1) إلا جابر بن عبدالله بن عمرو بن حزام، فقسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كسهم من حضرها، وكان وادياها وادي السرير، ووادي حاص، وهما اللذان قسمت عليها(2) (خيبر) وكانت نطأة والشق(3) ثمانية عشر سهما، [نطاة من ذلك: خمسة أسهم، والشق: ثلاثة عشر سهما](4) قسم ذلك على سهم وثماني مائة سهم إلى أن قال: ثم قسم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- الكتيبة وهي وادي حاص بين قرابته وبين نسائه وبين رجال من المسلمين ونساء أعطاهم منها، فقسم لفاطمة ابنته مائتي وسق، ولعلي بن أبي طالب مائة وسق، ولأسامة بن زيد مائتي وسق وخمسين وسقا نوى، ولعائشة مائتي وسق، ولأبي بكر بن أبي قحافة مائة وسق، إلى آخر ما ذكره في هذا المعنى.
قال: وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء من أهل الفقه والأثر وجماعة أهل السير، على أن فتح بعض (خيبر) كان عنوة وبعضها صلحا، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قسمها فما كان منها صلحا أو أخذ بغير قتال كالذي أجلي عنه أهله، عمل في ذلك كله سنة ألفيئ، وما كان منها غيره عمل فيه سنة الغنائم، إلا أن ما فتح الله عليه منها عنوة قسمة لأهل الحديبية، ولمن شهد معه الوقعة. انتهى.
مخ ۲۴۰