60

The Ahmadic Masterpiece in the Explanation of the Muhammadan Times

التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية

خپرندوی

مطبعة الجمالية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۳۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

مصر

ژانرونه

مالکي فقه

مطلب سؤال وجوابه في إيقاع الصلاة في وقتها

مطلب الاشتراك على ضربين

عليه وسلم يصليها فيه وذكر حديث انصرافهم ونظرهم مواقع نبلهم اهـ

{فصل} ابن الحاجب والمشهور له أن يؤخر المغرب قليلاً وقيل يقدم وقبل آخر وقتها اه (التوضيح) أعلم أنه يؤذن للمغرب على المنار في أول وقتها قاله مالك في الواضحة ثم تؤخر المغرب قليلاً ثم يصليها في وسط الوقت ثم يؤذن للعشاء في محن المسجد إذا ناليس بالعالي قاله ابن حبيب وروى عن علي يؤذن للعشاء في مقدم المسجد وقيل إنما يؤذن خارجه مع خفض الصوت لأن المشروع أن لا يكون داخل المسجد ثم يصلون العشاء وينصرفون قبل مغيب الشفق هذا هو المشهور وضعف لأن فيه إخراج كل صلاة عن وقتها المختار) وقيل تقدم المغرب أول وقتها المختار وتصلى العشاء وهو قول ابن عبد حـ كوابن وهب *وقيل تؤخر ويجمع بينهما جمعاً صورياً وهو قول أشهب وضعف لأنه لا فائدة حينئذ في الجمع لاحمهم بتصرفون في الظلمة اه (التوضيح) سؤال وهو أن يقال إيقاع الصلاة في وقتها واجب والجماعة سنة فكيف جاز ترك الواجب وتقديم العملاة عن وقتها لتحصيل سنة وهي الجماعة ومقتضى الشرع أن يصلوا المغرب ثم ينصرفوا ويوقعوا العشاء في بيوتهم (وأجاب القرافي) بها حاصله أن الشرع قد يقدم المندوب على الواجب إذا كان مصلحة المندوب زائدة على مصلحة الواجب*ومثل ذلك بأنظار المعسر وهو واجب والإبراء مندوب وهو مقدم وبصلاة الجماعة فإنها وصفت بأنها أفضل من صلاة الغذو بالصلاة في الحرمين وبما روى صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بلا سواك (خليل) وفيه نظر وليس في هذه الأمثلة شيء يقتضي ما قاله وإنما هو من باب الواجبين اللذين لا حدهما منية وهذا ظاهر والذي ينبغي أن يقال لا تسلم أناتركنا واجب الاجل المندوب ويتحقق ذلك بكلام المازري فإنه قال وقع لابن القاسم ما يقتضي عدم جواز الجمع للمطر فإنه قال في المجموعة ومن تجمع بين المغرب والعشاء في الحضر لغير مرض أعاد العشاء أبد قال والمسئلة مبنية على القول بالاشتراك في الوقت فن منعه منع الجمع ومن أثبته تقابل عنده فضيلتان إحداهما وقت اختيار والثانية الجماعة فن رجح الجماعة على الوقت فذا جمع ومن رجح الوقت ( مجمع ورأى أن صلاته العشاء فذا بعد مغيب الشفق أولى منها من جماعة قبله اهـ (خليل) وعلى هذا فالاشتراك عندنا على ضربين اشتراك اختيار وهو ما تقدم في باب الأوقات أعني هل المشاركة بين الظهر والعصر في آخر وقت الظهر أو في أول وقت العصر واشتراك صوري هو المذكور هنا في باب جمع المسافر وهو يدخل بعد مضى أربع ركعات بعد الزوال والله أعلم اه التوضيح كما وجد فصل﴾ المدونة وقال مالك في المريض إذا كان أرفق به أن يجمع بين الصاوات جمع بين الظهر والعصر في وسطه وقت الظهر إلا أن يخاف أن يغلب على عقله فيجمع قبل ذلك بعد الزوال ويجمع بين المغرب والعشاء إلا أن يخاف أن يغلب على عمله فيجمع قبل ذلك عندما تغيب الشمس اه الغرض منها هنا (التوضيح) عند قول المصنف ويقدم خائف الإغماء على الأصح لا غيره على الأصح اهـ قال (قوله على الأصح) أي لا غير خائف الإغماء وساق كلام المدونة المتقدم أنها وزاد بعد العشاء عند غيبوبة الشفق أفضل لا قبل ذلك انتهى (قال في التنبيهات) كذلك القناوسط من كتاب ابن عتاب وغيره وعليه اختصرها ابن أبي زمنين قال ابن وضاح أمر سحنون بطرح وسط وبإسقاطها يوافق الجواب في الظهر الجواب في المغرب والعشاء و بإثباتها يخالفه واختلف في وسط الوقت فقال ابن حبيب إذا فاء ظل القائم ربعه وقال ابن أخي هشام نصفه وقال ابن شعبان المقرى القروي بل ثلثه لبطء حركة الشمس أولاً وحمل سحنون وأبو عمران وغيرهما الكتاب على أن المراد بوسط الوقت الحجم الصوري وأن المراد بالوقت الوقت كله و وسطه آخر القامة وهو ظاهر لأنه لا ضرورة تدعو إلى تقديم الصلاة الثانية قبل وقتها والضرورة الماهى من أجل تكراره في الحركة ويوافق ظاهر قوله في المغرب والعشاء عند غيبوبة الشفق وأنا قلنا يوافق ظاهر قوله ولم نجزم به لاحتمال أن يدعى أن معنى قوله عند غيبوبة الشفق إذا فرغ منها غاب الشفق كما قاله بعضهم هو مقابل الأصح لابن شعبان أنه مجمع عند الزوال وعند الغروب كالمغلوب

52