The Ahmadic Masterpiece in the Explanation of the Muhammadan Times
التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية
خپرندوی
مطبعة الجمالية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۳۳۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
ژانرونه
مطلب إباحة الجمع جار الجد والغريب يبيت به والمعتكف
{فصل} التكميل قوله يؤخر المغرب شيئًا ثم يجمعه قبل مغيب الشفق وينصرف الناس وعليهم أسفار قليل (ابن عرفة) فسره ابن رشد بنصف الوقت وذكر رواية عن مالك في أول الوقت قال بها ابن عبد الحكم وأبن وهب وأشهب وخرجهما على رعي امتداد وقت المغرب واتحاده (وقال اللخمي) قال مالك في مختصر ابن عبد الحكم تؤخر المغرب ثم تصلى ثم يؤذن للعشاء ويطيلون الأذان حتى يغيب الشفق ثم تصلى وقاله أشهب (قال المازري) هذا يحيل معنى الجمع وأما الذين لا يتصرفون من المسجد حتى يقنتوا من رمضان فلا يجمعون وفي إعادتهم إن جمعوا ثالثها إن بقى أكثرهم لابن الجهم وسماع القرينين وأبي محمد وناقض ابن لبابة القول الثاني بقول عيسى وأصبغ وابن مترين والعتبي بإعادة مريض جمع خوف ذهاب عقله لظهور فوات علة الجمع في المسألتين ففرق ابن رشد بأن المريض صلى فذا فيتلافى ما فات من فضل الوقت وهؤلاء صلوا جماعة ففات فضل جماعتهم مناب فضل الوقت كسافر أتم فذا فإنه بعيد أو أتم خلف مقيم لم يعد» وفي سماع القرينين مجمع جار المسجد وإن قرب أبو عمران والغريب يبيت به تحبي ابن عمر والمعتكف عبد الحق وإن كان أمامهم جمع مأموما ونقل ابن عبد السلام استحباب الثمامة لا أعرفه وفي جمع جارة تصلى في منزلها مجما عته الجواز لبعضهم والمنع لعبد الحق مع أبي عمران وتعقب وفي سماع ابن القاسم لا يؤثر من جمع قبل مغيب الشفق وأجازة بعضهم ذلك لا مام قوم لا يقرؤون واضح وقال ابن سعدون عن أبي القاسم عبد المجالق لا يوتز ليلة الجمع بعد العشاء قبل الشفق اهـ فأما تفسير ابن رشد بنصف الوقت ففي رسم من شك من سماع ابن القاسم ولفظه في وسط وقت المغرب المختار* وأما نقل اللخمي عن المختصر ويطيلون فنحوه في رسم أخذ إشرب خمرًا من سماع ابن القاسم ونعد قيل لهالك فإنهم إذا فرغوا من المغرب قام المؤذنون يؤذنون واحدًا بعد واحد كأنهم يريدون أن يبطئوا بالعشاء قليلا قال ذلك حسن ولا أرى به بأساً وذلك أرفق بالناس في جمع الصلاتين اهـ إلا أنه لم يقل تنتهى الإطالة لمغيب الشقق ولم يتنازل له ابن رشد *وأما الأقوال الثلاثة في إعادة غير المنصرفين فذكرها ابن يونس ونسب الإعادة لأبي بكر ففهم ابن عرفة أنه ابن الجهم وظن صاحب التقييد أنه ابن اللباد ونسب عدم الإعادة العتبية وذلك في أواخر أول رسم من سماع القرينين وتم هو تفريق ابن رشد المذكور ونسب التفصيل لأبي محمد قائلا أحب أن يكون للأقل حكم الأكثر وأما كلام ابن عبد السلام في المعتكف فذكر أنه تابع للجماعة كتبعـية المسافر والبعيد والمرأة في صلاة الجمعة ثم قال ولهذا استحب بعضهم للإمام المعتكف أن يستخلف من يصلى بالناس ويصلى وراء مستخلفه» وأما سماع ابن القاسم في منع تقديم الوتر في رسم شك فقال ابن عبد السلام لا ضرورة لتقديمه وهو من حملة النوافل التي إيقاعها في البيوت أفضل وفي آخر أولى وحكى فيها قول بجواز التقديم وكأنه أشار لما في جبر بن سعدون عن أبي القاسم عبد الخالق وهو ابن شبلون كما في التقييد سماعا عن المجالس وبالله تعالى التوفيق اه منه كاوجد
{فصل} ابن الحاجب وينوى الجمع في أول الأولى وإن أخره إلى الثانية فقولان وينبنى عليهما الخلاف في جواز الجمع إن حدث له سبب بعد أن صلى الأولى ولمن صلى الأولى وحده ثم أدرك الثانية اهـ (التوضيح) وأما من حدث له سبب ففي النوادر قال ابن القاسم من رواية أصبغ في قوم صلوا المغرب وهم يتفلون إذا وقع المطر أنهم لا يصلون العشاء إذا فرغوا من المغرب قبل نزول المطر قال عنه ابن أبي زمنين وإن فعلوا فلا بأس بذلك قال أبو محمد وأعرف فيه قولا آخر لا أعرف قائله قال ابن يونس وينبغى على قياس قول ابن عبد الحكم الذي يرى الجمع أول الوقت أن يجمعوا ورد بجواز أن يكون ابن عبد الحكم يشترط نية الجمع في الأولى أما من أتى بعد أن صلى المغرب فوجدهم في العشاء فقال ابن القاسم في المسدونة يجوز أن يعليها معهم وقال في الخنصر والمبسوط لا يصليها معهم وقال الباجي وأن صلى معهم على هذا القول فقال أصبغ وابن عبد الحكم لا يعيدها* ووجه ذلك أن هذا عندهم على الاستحباب لأن الوقت
53