59

The Ahmadic Masterpiece in the Explanation of the Muhammadan Times

التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية

خپرندوی

مطبعة الجمالية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۳۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

مصر

ژانرونه

مالکي فقه

وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم (ولما حصل) ما يكفي من التنبيه على وقت المغرب والشفق ووصفه فلا بأس ان تكمل الافاده بما قيل في جمع العشاء من قبل الكلام على وقت العشاء لما فيه من التناسب بحول الفاعل لما يشاء اطلبه ان يكون لنا في الانتهاء والانشاء امين فيقال

{باب في الجمع بين المغرب والعشاء}

(المدونة) وإذا أرادوا أن يجمعوا بينهما في الحضر إذا كان مطر أو طين وظلمة يؤخرون المغرب شيئاً ثم يعملونها ثم يصلون العشاء الآخرة قبل مغيب الشفق قال وينصرف الناس وعليهم أسفار قال وقال مالك من صلى في بيته المغرب في المطر فجاء الناس فوجد القوم قد صلوا العشاء الآخرة فأراد أن يصلي العشاء الآخرة قال لا أرى أن يصلي العشاء وأنا جمع الناس للرفق بهم وهذا لم يصل معهم قال أرى أن يؤخر العشاء حتى يغيب الشفق ثم يصلي بعد مغيب الشفق قلت فإن وجدهم قد صلوا المغرب ولم يصلوا العشاء الآخرة فأراد أن يصلي معهم العشاء وقد كان صلى المغرب لنفسه في بيته قال لا أرى بأساً أن يصلي معهم اه باختصار وفيها عند جمع المسافر ويؤخر المغرب حتى يكون في آخر وقتها قبل مغيب الشفق ثم يصليها في آخر وقتها قبل مغيب الشفق ثم يصلي العشاء في أول وقتها بعد مغيب الشفق أهـ (ابن يونس) عند قولها فوجدهم في العشاء فلا بأس أن يصليها معهم قال لأنها عما قدمت العشاء قبل وقتها لإدراك فضيلة الجماعة وهذا من ذلك وقال ابن حبيب ومثله في المختصر لا يدخل معهم في العشاء فإن دخل معهم أساء ولا يعيد لأنه مما اختلف فيه وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ

{فصل} في أبو الحسن عليها في هذا الموضع بعد كلام طويل قال مانعه (ابن بشير) أما وقت المغرب والعشاء فاختلف المذهب فيه على ثلاثة أقوال: أحدها أداء المغرب في أول وقتها ثم العشاء بعدها من غير تأخير * والثاني تأخير المغرب يسيراً ثم أداء العشاء بعدها * والثالث تأخير المغرب إلى آخر وقتها وأداء العشاء حينئذ (وقال المتأخرون) الصواب هو القول الأول ولا معنى لتأخير المغرب يسيراً ثم أداء العشاء بعدها إذ في ذلك خروج الصلاتين عن وقتهما أما المغرب فعن وقتها المستحب وأما العشاء فمن وقتها الواجب لولا الضرورة ولا معنى لتأخيرها إلى آخر وقتها لأن في ذلك ترك وقتها المستحب مع عدم الفائدة في الجمع لأنهم مستى فعلوا ذلك أدى إلى انصرافهم في الظلمة من غير أداء المغرب في وقتها (اللخمي) وقوله في المدونة في العشاء يعملونها وعليهم أسفار قليل حسن لأن تقديمها قبل ذلك لم تدع إليه ضرورة وتأخيرها عن الأسفار تأخير عن وقت الضرورة ويؤدي إلى الانصراف في الظلمة اهـ (ابن رشد) اختلف العلماء في الجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر أو الطين أو الظلمة فقيل إنه قبل مغيب الشفق وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك والمشهور في المذهب وقيل إنه يجمع بينهما عند الغروب وهو قول ابن عبد الحكم وابن وهب وروايته عن مالك فالقول الأول مبني على أن وقت المغرب المختار المستحب يمتد إلى مغيب الشفق * والقول الثاني مبني على أنه لا يبتدئ المغرب وقتها واحد فلذلك وجب الجمع وسط الوقت (وقال أبو عمر) في المكافي وحكم الجمع في المطر أن تؤخر الأولى وتقدم الثانية ويصليان في وسط الوقت واختلف قول مالك في وقت انصرافهم فقيل ينصرفون عند مغيب الشفق وقيل ينصرفون وعليهم أسفار اهـ باختصار وقوبل بأصله (القلشاني) عند قول المصنف ثم ينصرفون وعليهم أسفار قبل مغيب الشفق قال فسر ابن رشد جمعهم وانصرافهم بنصف الوقت اه وقله عنه العدوي المحشي وقوبل على البيان أيضاً. ومثله في المقدمات والتبصرة وزاد في التبصرة يعني بالتأخير قليلاً هو أنهم من عادتهم يصلون المغرب عند غروب الشمس بمجرد غيبوبتها ونحوه في شرح التلقين وزادوا فأشار مالك رضي الله عنه إلى التأخير عن الوقت الذي كان النبي صلى الله

51