The Ahmadic Masterpiece in the Explanation of the Muhammadan Times
التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية
خپرندوی
مطبعة الجمالية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۳۳۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
ژانرونه
مبحث اذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة
مبحث قلة طعامه صلى الله عليه وسلم وأصحابه
مطلب المتعارف من أمر صلى الله عليه وسلم في تعجيل صلاة المغرب
بالقصار لا غير ومعلوم إنه يقرأ في الركعة الثانية بنحو ما قرأ في الأولى والقراءة المذكورة لعلها في الركعة الأولى ولم يبين هل هي في الأولى أم في الثانية ولكن الحال يقتضي أنها الأولى والله أعلم * وليصرف عنان القلم إلى ما كان بعده من الكلم، في وقت المغرب ولا بأس بالبداءة بحديث (إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة) الحديث لمسيس الحاجة إليه (وصل) إكمال الإكمال (إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة) الخ (عياض) جعله الثوري وأحمد وإسحاق وأهل الظاهر على ظاهره زاد أهل الظاهر وأنه إن بدأ بالصلاة بطلت وجعله الشافعي وابن حبيب على من مالت إلى الطعام شهوته (وقال مالك) يبدأ بالصلاة إلا أن يقلّ الطعام، ويشهد الشافعي أن الحديث جاء بطر بق سميح على شرط مسلم حتى ألزمه الدارقطني على أن يخرجه وفيه زيادة حسنة وهو قوله (إذا وضع العشاء وأحدكم صائم) قال إلا أن تكون هذه الزيادة لم تبلغه قلت ويعضد قول مالك ما علم أن طعامه صلى الله عليه وسلم قليل وكذا طعام أعتابه وطعام السلف بعده خرج الحديث وعباهذا المعنى (عياض) وفي الحديث أن وقت المغرب ممتد وأن صلاة الجماعة ليست بفرض قلت يأتي أنه يعتبر في المغرب مقدار التطهير ولبس الثياب زيادة على ما يتوقع فيه فلعل وقت الأكل هو مقدار الاغتسال أو يقال إنما يقدم العشاء للضرورة كما في المدونة ولا بأس أن يعد المسافر الميل وتحوه أي ذلك لضرورة السفر فلا يؤخذ منه أهمنه كما وجد وقوبل على أصله إلا كمال فوجد كقال (الفجر الساطع) عند هذا الحديث ما نصه هل يبدأ بالصلاة أو بالطعام ولم يجزم بالحكم لقوة الخلاف فيه هو مذهبنا أندييد أبالصلاة لأنها أهم إلا إذا كان محتاجا للطعام وتعلقت نفسه به وكان شيئاً خفيفاً وذهب الشافعي وأحمد وابن حبيب إلى أنه يبدأ بالطعام أهمنه ﴿تنبيه﴾ قول الأبي قلت بأ في أنه يعتبر الخ تقدم قبل من كلامه وقوله أن طعامه صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الح لقد صدق فيه كما يعلمه من له أدنى معرفة بأحوالهم وسيرهم (وقوله فاعل وقت الأكل هو مقدار الاغتسال الخ) الأغلب في خان الناسخ*وفقه الله وأحبته ورزقهم العلم الراسخ هانه صدق فيه أيضاً لأن الأكل قليل كما تقدم التنبيه عليه وكذلك زمن الاغتسال* ومما يشهد له والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أقيمت الصلاة رجع وتظهر كما في الحديث الصحيح ولم يعيدوا الإقامة والله أعلم (العارضة) عند فطوره صلى الله عليه وسلم على رطبات أو تمرات أو جرعة من ماء أنه صلى الله عليه وسلم كان يفطر على شيء قليل لا يشغله عن العملاة ويصلي وبعد ذلك يرجع لفطوره وهذا هو نص الحديث أيضاً اللهم وفقنا لحابك آمين
﴿فصل﴾ النووي ما أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب إلا لتشريع أو عذر والمتعارف والمتكرر من أمره صلى الله عليه وسلم المواظبة عليها في أول الوقت اه (الطحاوي) ما أخر النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إلا في وقت التشريع في رواية بعض الرواة «وعلى ذلك اختلفوا في آخر وقتها وخروجه فقال قوم إذا غاب الشفق وهو الحمرة خرج وقتها هو من قال بذلك أبو يوسف وحمد وقال آخرون إذا غاب الشفق وهو البياض الذي بعد الحمرة خرج وقتها *ومن قال بذلك أبو حنيفة وكان النظر في ذلك عندنا أنهم قد أجمعوا أن الحمرة التي قبل البياض من وقتها وإنما اختلافهم في البياض الذي بعده فقال بعضهم حكمه حكم الحمرة وقال بعضهم حكمه خلاف حكم الحمرة فنظرنا في ذلك فرأينا الفجر تكون قبله حمرة ثم يتلوها بياض الفجر فكانت الحمرة والبياض في ذلك وقتا لصلاة واحدة وهو الفجر فإذا خرجا خرج وقتها فالنظر على ذلك أن يكون البياض والحمرة في المغرب أيضاً وقتا لصلاة واحدة وحكمها حكم واحد إذا خرجا خرج وقت الصلاة اللذان هما وقت لها (وفي سنن الدارقطني) عن مكحول عن عبادة بن الصامت وشداد بن أوس قال الشفق شفقان الحمرة والبياض فاذ غابت الحمرة حات الصلاة والنجر جران المستطيل والمعترض فإذا انصدع الفجر حلت الصلاة اه وقاله الباجي وابن العربي والأبي وابن يونس وتبعهم كثير من العلماء وشراح المختصر وأخرج الدارقطني أيضاً عن أبي هريرة أنه قال الشفق الحمرة وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة فإذا غاب وجبت الصلاة أهـ
﴿فصل﴾
44