50

The Ahmadic Masterpiece in the Explanation of the Muhammadan Times

التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية

خپرندوی

مطبعة الجمالية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۳۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

مصر

ژانرونه

مالکي فقه

مطلب عدم جواز تطويل القراءة في المغرب خوف ذهاب الشفق قبلها

مطلب اعتراض وجواب

مطلب الكلام على القراءة في صلاة المغرب

الغسل لأن الغسل واجب ولا يجب قبل الوقت (زادين العربي) ويزاد أيضاً قدر الأذان والإقامة ولبس الثياب وباعتبار تلك الزيادة يفهم قول الإمام في كتابه السكبير فاعلها إلى الغروب والمتواني قليلاً كلاهما أداها في وقتها (فصل) الخطاب وقال في الطراز أما وقت الافتتاح فضيق وأما استدامتها فاتفقوا على جواز استدامتها إلى مغيب الشفق (وفي الموطأ) أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور وأنه قرأ فيها بالمرسلات وهذا مما يقوي القول بالامتداد فيها فإنه لا يجوز تطويل القراءة إلى ما بعد الشفق إجماعاً ويجوز مادام الشفق فلو لم يكن ذلك وق الها في الاختيار لما جاز كما بعد الشفق أد منه وفي السنهوري أيضاً وفي الخرشي الكبير والشبرخيتي وتبعهم العلامة المحقق سيدي جعفر في روضة النسرين والحبق ذكره فيه وكذلك ذكره الفقيه العلامة المحقق سيدي محمد جنون في اختصاره (تنبيه) ولقائل أن يقول ما وجه استدلال أولئك الأعلام على امتداد الشفق بقراءة هاتين السورتين في صلاة وأحرى كل منهما في صلاة إن كانت غيبوبة الشفق بعد الساعة والنصف فإنه لا محالة ينتهي بصلاته قبل ذلك جداً ولو بالترتيل والتأني (الجواب) يقال له وجه استدلالهم لما علموا من قرب غيبوبة الشفق من المغرب لأن الشفق هو الحمرة الباقية من بقايا شعاع الشمس والشعاع هو القضبان إثر الشمس وذلك يتصرف عاجلاً وسيأتي من كلام الأبي عن عياض أنه لو طول القراءة لاتصلت بالعشاء الآخرة لقرب ما بينهما يقال هذا جواب حسن لكن يعكر عليه وعلى الاستدلال قبله بقراءة السورتين ما ورد في الصحيحين وأبي داود والنسائي وغيرهم من أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بطولى الطوليين والمراد بها على الأصح الأعراف وقيل الأنعام وقيل المائدة وقيل النساء وأما البقرة فاستبعد وقال إنها إن كانت هي المراد يقال كما ذكروا طولى الطوال ولعل من قال أن بين المغرب والعشاء قد وما يقرأ فيه خمسة أحزاب استشعر أنها المواد ويرد عليه ما ذكر أنها لو كانت هي المراد يقال طولى الطوال وله وجوه أخر ترده وسيأتي بعض منها في كلام الشراح على طولى الطوليين وقراءته صلى الله عليه وسلم لطولى الطوليين قسمها بين الركعتين كاذ كر النساء في حين ذكر أنها الأعراف يقال هذا الذي ذكر محميح مسلم لكنه مؤول عند من من الأجلة في معناه تكلم بأنه لم يكلها أو قرأ البعض في الوقت والبعض خارجه وهذا البعض لم يقبله لأنه يخرج الصلاة عن وقتها. ويشهد له ما جاء أنهم كانوا يتتضاون بعدها ويرون مواقع النبل وقبل أن قراءته صلى الله عليه وسلم ليست كغيره لأنه تحرق له العادة كما ذكره العيني وقال إن سيدنا داود عليه السلام كان يقرأ الزبور والخيل تسرج فكيف به صلى الله عليه وسلم كاسياً في بحول الله والله أعلم

(فصل) قال الأبي عند أحاديث القراءة في المغرب ما نصه في الأم من أحاديثها حديث أم الفضل أنه كان يقرأ فيها بالمرسلات وحديث جبير بن مطعم أنه كان يقرأ فيهما بالطور (عياض) وأكثر الروايات في غير الأم أنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل وهذا لأنها تأتي عند إعياء الناس من العمل وحاجتهم إلى العشاء لا سيما الصوام أيضاً ولو طالت لا تعمات بالعشاء الآخرة لقرب ما بينهما أو لأن وقتها مضيق ويدل على أنهما كان يطولها ما جاء أنهم كانوا ينتضلون بعد صلاتها وأن أحدهم ليرى مواقع نبله فلو طالت بقدر تلك السورة ما كان من عادته أنه يترسل في قراءته لم يروا مواقع تبلهم وذلك في الأم يحمل على أنه في بعض الأوقات حين لم يكن وراءه صائم ولا متعجل وأيضاً الحديث ليس نصاً في أنه أتم السورة اه ونحوه في الزرقاني على الوطاو في إرشاد الساري أيضاً وزاد وتحمل الإطالة على الندرة تنيها على المشروعية ويحمل التخفيف على العادة تنبيها على الأولى وعزاه لفتح الباري وهو كذلك في فتح الباري وزاد أشياء ملخصها كلام الأبي المتقدم (فصل) العيني بعدد كراخلاف في أي سورة من الطوال ورجح أنها الأعراف وذكر فيما يستفاد منه الرد على من قال إن وقت المغرب بعد الصلاة ثلاث ركعات بهذا الحديث وأنه ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم صلى في بعض الوقت وكمل الصلاة في الوقت الآخر وقال قال الكرماني يحفل أن يراد بالسورة بعضها قلت وإلى هذا الوجه مال

الطحاوي

42