The Ahmadic Masterpiece in the Explanation of the Muhammadan Times
التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية
خپرندوی
مطبعة الجمالية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۳۳۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
ژانرونه
مطلب اختلف العلماء في الشفق على قولين
مطلب معنى الشفق في اللغة والنقل
مطلب في معنى المشفق أيضاً
مطلب من صلى العشاء قبل مغيب الشفق أجزأه
حين غربت الشمس أي بدأها عند غروب الشمس ولا يذكر وقت الفراغ فيحتمل أن يكون الفراغ في اليوم الثاني عند مغيب الشفق ويكون قوله الوقت ما بين هذين الوقتين إشارة إلى ابتداء الفعل في اليومين وإلى آخر الفعل في اليوم الثاني وبين هذا الاحتمال كله وقطع النزاع حديث عبد الله بن عمر المتقدم فإنه قال الشعباني إنما سمت الأعراب صلاة الشاهد لأنها لا تقصر في السفر يعني أنها تصلى في السفر صلاة الشاهد في اصطلاح الشاهد نجم فيحتمل أن تسمى به لأنه يطلع بعدها عقبها * وفي الحديث بادروا بالأعمال بغلاة المغرب طلوع النجم
{فصل} (عارضة) فإن قيل يتم آخر وقت المغرب على غروب الشفق في أحد أقوالكم وكذلك ورد في الخبر فما الشفق قيل له اختلف العلماء في الشفق على قولين فمنهم من قال إنه الحمرة قاله عمر وعلى ومعاذ وابن عمر وابن عباس وعبادة بن الصامت ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والزهري وابن أبي ليلى والثوري وإسحاق وأحمد ومحمد بن الحسن وأبو يوسف ومالك في أظهر جواباته وقد صرح به في موطئه # وقاله أبو هريرة والأوزاعي وأبو حنيفة والمزني وروى أنه البياض قال مالك في الشعباني إذا ذهبت الحمرة ويسقى البياض فأرجو أن تجزى المصلي صلاته وما ذلك عندي بالبين ذهاب البياض هو الذي لا ينكر منه وليس للمخالف دليل يعول عليه إلا أنه قال إن الشفق ينبغي أن يكون البياض لأنه مأخوذ من الرقة يقال فلان شفيق القلب إذا كان رقيقه والشفق أيضا البقية ولذلك يقال فلان في شفق من عمره إلى بقية من عمره وإنما تحقق البقية في البياض لأنها بقية الضوء (قلنا) ما ذكرتم. كله غير مجمع ولا مسلم ولا منقول وإنما الصحيح ما ذكرنا لغة ونقلا من الصحابة واستدلالا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أما اللغة فإن ابن الأعرابي حكى أن العرب تسمى الثوب الأحمر شفقا وحكى الفراء أن أعرابيا رأى ثوبا أحمر فقال كأنه شفق * وأما النقل عن الصحابة فقد جاء فيما رويناه مسندا إليهم والحمد لله. وأما الاستدلال من الحديث فروى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق وصلاها في اليوم الثاني حين ثلث الليل فلو كان الشفق البياض لما صح هذا الحديث لأن البياض يقيم إلى ثلث الليل وقد حكى عن الخليل أنه حرصه فوجده في ليالي الصيف إلى نصف الليل وفي شرح الرسالة أن ابن أويس والخليل رقبا الشفق فلم يغب إلا بعد طلوع الفجر وفي الحديث دلالة على إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم قاله الشعباني (وقال بعض أهل العلم) الشفق شفقان كما أن الفجر فجران وأول الشفق الحمرة فإذا ذهبت الحمرة حانت صلاة العشاء والثاني البياض فالصلاة جائزة عند غروبه وهو يغرب نصف الليل آخر الصلاة والذي عندي أن الحمرة إذا ذهبت بقي بياض ساطع بعدها قليلا يبقى إلى نحو خمس الليل أو سدسه وذلك بمقدار مغيب القمر في الليلة الثالثة من الشهر وذلك البياض يذهب حينئذ ولا يبقى له أثر وقد اختبرت ذلك في ظعني وإقامتي في شرقي وغربي والله أعلم اله كلام العارضة
{فصل} القبس اختلف العلماء في الشفق على قولين فذهب مالك رحمه الله والثوري والشافعي وغيرهم يتولون الشفق الحمرة وقاله ابن عباس وابن عمره والقول الثاني روى عنه أيضاً أنه قال الشفق البياض وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وعمر بن عبد العزيز أهـ (الابى) عند حديث إذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق ما نصه قلت أول وقتها مغيب قرص الشمس بدلا جبال فيه وهو يباد به جبال تغيب خلفه أن تطلع الظلمة من المشرق (عياض) واختلفت الأحاديث في آخر وقتها في هذا أن يسقط الشفق وفي آخر بعد سقوط الشفق وبحسب ذلك اختلف العلماء في المذهب فمشهور قول مالك أن لها وقتا واحد أقدر ما يسعها وبه قال الشافعي والأوزاعي وعليه عمل الأئمة بأقطار الأرض * ولمالك في الموطأ بعد إلى مغيب الشفق وبه قال الثوري وأصحاب الرأي وفقهاء الحديث على اختلاف في الشفق هل هو البياض أو الحمرة حسبما يأتي إن شاء الله تعالى «قلت ولا شهب قول ثالث عندي يحدد بعد مغيب الشفق عقد أرما يسعها وهو أول وقت العشاء فيشتر كان ولم يحك الباجي في الامتداد غيره وله أيضا في المجموعة أن صلى العشاء قبل المغيب رجوت أن يجزئه فشركهما قبله. وعلى المشهور أنه لا عند فيزاد على قدر ما يسعها مقدار
41