92

Al-Tahdhib in Abridging the Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

ایډیټر

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

ژانرونه

مالکي فقه
كان إمامًا أو مأمومًا، وليخرج من المسجد إذا أقيمت تلك الصلاة.
١٨٢ - وإذا صلى الإمام في المسجد وحده فلا يعيد في جماعة، إذ هو وحده جماعة.
١٨٣ - ولا تجمع صلاة في مسجد مرتين إلا في مسجد ليس له إمام راتب.
١٨٤ - وإذا جمع قوم في مسجد له إمام راتب ولم يحضر فله إذا جاء أن يجمع فيه، وإذا صلى فيه إمامه وحده ثم أتى أهله لم يجمعوا فيه، ومن وجد مسجدًا قد جمع أهله فإن طمع بإدراك جماعة في مسجد أو غيره خرج إليها، وإن كانوا جماعة فلا بأس أن يخرجوا من المسجد فيجمعوا إلا أن يكون المسجد الحرام،

1 / 257