93

Al-Tahdhib in Abridging the Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

ایډیټر

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

ژانرونه

مالکي فقه
ومسجد النبي ÷، أو مسجد القدس، فليصلوا فيه أفذاذًا، [إذ] هو أعظم لأجرهم.
١٨٥ - ومن صلى وبين يديه جدار مرحاض أو قبر فلا بأس به إن كان مكانه طاهرًا، وجائز أن يصلي في المقبرة (١)، وعلى الثلج، وفي الحمام، إذا كان موضعه طاهرًا، وفي مرابض الغنم والبقر. (٢)
١٨٦ - ولا يصلي في أعطان (٣) الإبل التي في المناهل (٤)، وروى ابن وهب أن النبي

(١) لم يأخذ إمام المدينة بحديث الترمذي عن أبي سعيد: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة، والحمام، (٣٧) .
(٢) انظر: الشرح الصغير (١/٩٧) .
(٣) مَبَارك الإبل، الوسيط (٢/٦٣١) .
(٤) أي موضع شربها، الوسيط (٢/٩٩٨) .

1 / 258