Al-Tahdhib in Abridging the Mudawwana

ابو سعید قیروانی d. 372 AH
91

Al-Tahdhib in Abridging the Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

پوهندوی

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

ژانرونه

مالکي فقه
١٧٨ - وإن صلى ثالثة صلى رابعة ولا تكون نافلة ويسلم ويدخل معه، وإن كان المغرب قطع ودخل مع الإمام، عقد ركعة أم لا، وإن صلى اثنتين أتمهما ثلاثًا وخرج، وإن صلى ثلاثًا سلم وخرج ولم يعدها. ١٧٩ -[ومن أحرم في بيته ثم سمع الإقامة يعلم أنه يدركها فلا يقطع ويتمادى] . ١٨٠ - ومن صلى صلاة فلا يؤم فيها أحدًا، فإن فعل أعاد من ائتم به، إذ لا يدري أيتهما صلاته، وقد جاء حديث أن الأولى صلاته والآخرة نافلة. ١٨١ - ومن صلى في جماعة مع واحد فأكثر [منه] لم يعد في جماعة أكثر منها،

1 / 256