الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين
الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م
د خپرونکي ځای
بيروت - لبنان
ژانرونه
ثقة صدوق لا يرد على مثله، قلت له: تكلم شعبة فيه؟ قال نعم، قال شعبة: لو جاء عبد الملك بآخر مثل هذا لرميت بحديثه، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: هذا حديث منكر " (١).
٦ - يلاحظ الراوي فلعله ركب سند حديث على متن آخر، أو العكس، ومنه:
قال ابن المديني في حديث: " لا يحرم من الرضاعة المصة والمصتان ": " رواه يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الحجاج بن أبي الحجاج عن أبي هريرة، وهذا غلط، ورواه يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن النبي ﷺ ورواه هشام بن عروة
عن أبيه عن الحجاج بن أبي الحجاج أنه سأل النبي ﷺ ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال: "غرة عبد أو أمة "، وحديث ابن إسحاق عندهم خطأ، وأدخل حديثًا في حديث، والحديث عندي حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن النبي ﷺ:" لا تحرم المصة والمصتان " وحديث هشام بن عروة عن الحجاج بن أبي الحجاج أنه سأل النبي ﷺ ما يذهب مذمة الرضاع " (٢).
ومن ذلك أيضا: ما أخرجه النسائي ٨/ ٢٧٣ فقال: أخبرنا محمد بن أبان قال: حدثنا شبابة بن سوار قال: حدثنا شعبة، عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي ﷺ: " نهى عن الدباء والمزفت " (٣).
فهذا الحديث صح من طريق عدة صحابة ﵃ عن النبي ﷺ أخرجه الشيخان وغيرهما (٤).
ولم يعرف بهذا الإسناد، وإنما المعروف به حديث " الحج عرفة " (٥)،ولا يعرف بهذا الإسناد غير هذا الحديث.
(١) تهذيب الكمال ٤/ ٥٥٦ (٤١٢٠). (٢) علل ابن المديني ١/ ٨٢، وانظر علل ابن أبي حاتم ١/ ٧٦. (٣) انظر تفصيله في المسند الجامع ١٢/ ٣٦٦ (٩٥٩٠). (٤) من طريق علي وعائشة وأنس وأبي هريرة وابن عمر ﵃ انظر تفصليه في المسند الجامع ٢/ (٨٨٢) و٦/ (٤٤٦٠ و٤٤٦١) و٨/ (٥٩٠٧) و٩/ (٦٦٤٧ و٦٦٤٩و ٦٦٥٠) و١٠/ (٧٨٨٩)، و١٧/ (١٣٨٥٤)، و٩ / (١٥٩٤٦) و٢٠ / (١٦٨٤٥ و١٦٤٦) ... و٢٠ / (١٧٤٦٢). (٥) أخرجه أحمد والأربعة، انظر المسند الجامع ١٢/ ٣٦٥ (٩٥٨٩).
1 / 28