99

Fiqh Theories

النظريات الفقهية

خپرندوی

دار القلم والدار الشامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقهي قواعد

التي وضعها الشارع للتصرف الموافق لنظامه وشرعه، وهو قول الجمهور(١).

واستدلوا على رأيهم بما يلي :

١ - إن صدور التصرف من الشخص مع النهي عنه هو عصيان لأمر الشارع، والعقد المنهي عنه يكون حراماً، والحرام لا يصلح سبباً لثبوت الملك أو ترتيب الالتزام، وبالتالي فلا يعقل أن ينهى الشارع عن شيء ثم يعترف به، ويرتب آثاراً شرعية عليه، مع أن حدوث الفعل يعتبر في نظر الشارع جريمة وعصياناً ومخالفة وإثما.

٢ - إن النهي من الشارع لا يرد إلا لبيان أن التصرف المنهي عنه خرج عن اعتباره وشرعيته، وهذا حكم من الشارع ببطلان التصرف وعدم ترتب الأثر عليه.

٣ - روت السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((مَنْ عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))(٢)، فإذا وقع الفعل على الشكل الذي حكم الشارع بمنعه وخالف مقتضى اعتباره فهو مردود، والفعل المردود فعل باطل، لا يعترف الشارع بوجوده، ولا يرتب عليه الآثار والنتائج.

٤ - أجمع سلف الأمة على الاستدلال ببطلان العقود بالنهي عنها، فحكموا بعدم اعتبار العقود المشتملة على الربا للنهي عنه.

القول الثاني: التمييز في حالات النهي وأنواعه، فإذا ورد النهي على ذات الفعل وحقيقته، بأن يكون الخلل في مقومات العقد (صيغة، أطراف، محل، موضوع) فإنه يقتضي بطلان العقد، ولا يكون له وجود شرعي، ولا يترتب عليه أثر من الآثار الشرعية، وإن ورد النهي على وصف ملازم كان باطلا في العبادات والأنكحة للاحتياط فيها، ولا يكون سبباً في بطلان سائر المعاملات، لأن ورود

(١) الملكية ونظرية العقد، أبو زهرة ص ٣٥٦، المدخل للفقه الإسلامي، عيسوي ص ٤٩٦، مختصر أحكام المعاملات الشرعية، الخفيف ص ١٣١، مصادر الحق في الفقه الإسلامي ٤ /١٤٧، أصول البيوع الممنوعة ص ١٤٥، المدخل للفقه الإسلامي، مدكور ص ٦٠٦.

(٢) رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم، ورواية البخاري: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))(الفتح الكبير ٢١٣/٣، ١٥٠).

99