100

Fiqh Theories

النظريات الفقهية

خپرندوی

دار القلم والدار الشامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقهي قواعد

النهي على وصف ملازم للعقد يفيد بطلان هذا الوصف فقط، ولا يتعدى البطلان إلى أصل العقد، لأنه مشروع وصحيح، وصدر من أهله في محله، فهذا العقد الذي صح أصله وبطل شرطه يسمى فاسداً، وعرفه الفقهاء: بأنه المشروع بأصله لا بوصفه(١)، كالنهي عن الربا، فالربا بيع اقترن به زيادة منفعة، والبيع مشروع الأصل، ويقتصر النهي على الوصف الزائد، فكان عقد الربا فاسداً لا باطلا، ومثل البيع بثمن مؤجل إلى أجل مجهول يؤدي إلى النزاع والخلاف، ومثل البيع إذا كان الثمن خمراً، أو بيع الثوب غير المعين، أو كمن باع بقرة على أنها حامل ... وغيرها مما سنراه في أسباب الفساد، والعقد الفاسد وسط بين الصحيح والباطل، وهو قول الحنفية(٢).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١ - إن الشارع وضع أسباب الأحكام ليرتب عليها أثرها متى وجدت، بدون نظر إلى حرمتها أو النهي عن بعض أوصافها، لأنه لا منافاة بين حرمة الشيء وترتب أثره عليه، فإذا وجدت حقيقة البيع بوجود الأركان والمحل وجب أن يترتب عليها أثرها، ولو كانت متصفة بوصف منهي عنه، إذا لم يكن مخلاً بركنها أو محلها، بدليل أن الشارع نهى عن الطلاق في الحيض ثم اعتبره معتداً به، فهنا ورد النهي عن الوصف، ومع ذلك ترتب الأثر على السبب، وهو وقوع الطلاق عند الجماهير.

فلا مانع من الجمع بين النهي والوجود، فالوجود لوجود الأركان سالمة، والنهي يقتضي التحريم والإِثم ولا يرفع الوجود، لكن يعتبر التصرف مستحقاً للفسخ ووجوب التخلص منه.

وإن التوفيق بين الوجود والمنع ممكن في المعاملات، فكانت محلا للفساد، أما العبادات فإنها قربات خالصة، فلا يقرها الشارع، ولا يعتبر وجودها

(١) بدائع الصنائع ٣٣٧٨/٧، الفروق، القرافي ٨٣/٢، المدخل في التعريف بالفقه الإِسلامي، شلبي ص ٤٣٨، مختصر أحكام المعاملات الشرعية ص ١٣٢، المدخل للفقه الإسلامي، عيسوي ص ٤٩٦، المدخل للفقه الإسلامي، مدكور ص ٦٠٧.

(٢) بدائع الصنائع ٣٠٧١/٧، رد المحتار، ابن عابدين ٦٠/٥، المدخل، شلبي ص ٤٣٩.

100