98

Fiqh Theories

النظريات الفقهية

خپرندوی

دار القلم والدار الشامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقهي قواعد

وقال جمهور الفقهاء: إن العقد غير الصحيح قسم واحد، ويسمى فاسداً وباطلًا، بمعنى واحد، ولا يترتب عليه أثر أو نتيجة من نتائج العقد الصحيح، سواء كان الخلل واقعاً في أصل العقد، أو في وصفه وشروطه(١)، والفاسد والباطل مترادفان.

أساس الاختلاف:

يرجع الاختلاف في ظهور مرتبة الفساد عند الحنفية خلافاً للجمهور إلى أمرين: الأول: مقتضى النهي، الثاني: محل النهي(٢).

أولا - مقتضى النهي:

النهي في اللغة يدل على طلب الكف عن الفعل على وجه الجزم والقطع، ويفيد في الشرع تحريم المنهي عنه، وحكم التحريم أن يمتنع الإِنسان عن الفعل ويجتنبه، ويتخلى عن آثاره ونتائجه، مثل قوله ﷺ: ((لا تشتروا السَّمك في الماء فإنه غرر))(٣)، ونهيه عن المعدوم، والنهي عن بيع الميتة والخمر والخنزير، والنهي عن بيعتين في بيعة(٤).

وقد اختلف العلماء في أثر هذا النهي في المعاملات من حيث الصحة والبطلان على قولين:

القول الأول: إن الشارع الحكيم إذا نهى عن تصرف شرعي، ومنع إجازته، فإن وجوده غير معترف به من الشارع مع النهي عنه، فلا يكون موجوداً في نظر الشارع، فهو فاسد وباطل بمعنى واحد، ولا يترتب عليه النتائج والآثار.

(١) قال ابن حزم الظاهري: ((كل ما قلنا أو نقول إنه فاسد فهو منسوخ أبداً، محكوم فيه بحكم الغصب)) المحلى، له ١١٠/٩، وانظر: القواعد والفوائد الأصولية، ابن اللحام ص ١١٠.

(٢) راجع: أصول الفقه الإسلامي، للمؤلف ص ٣٨٠ وما بعدها.

(٣) رواه الإِمام أحمد والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً، (انظر: الفتح الكبير ٣٢٥/٢).

(٤) انظر: أصول البيوع الممنوعة، عبد السميع إمام ص ٣٦ وما بعدها، نيل الأوطار، الشوكاني ١٦٤/٥ وما بعدها.

98