Fiqh Theories
النظريات الفقهية
خپرندوی
دار القلم والدار الشامية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
الباطل فيحكم القاضي بالبطلان والتفريق، ولا يثبت للمرأة مهر، ولا يجب عليها عدة(١).
يقول الكاساني: ((وأما النكاح الفاسد(٢) فلا حكم له قبل الدخول، وأما بعد الدخول فتتعلق به أحكام منها: ثبوت النسب، ومنها وجوب العدة، وهو حكم الدخول في الحقيقة، ومنها وجوب المهر))(٣).
٢ - البيع الباطل:
إذا قبض المشتري المبيع في العقد الباطل فيكون مضموناً في يده، كالرهن عند الحنفية، والعارية عند الشافعية والحنابلة(٤)، فإذا تلف المبيع أو هلك في يد المشتري فيكون مضموناً عليه بالمثل إن كان مثلياً، أو بالقيمة، إذا كان قيمياً، لأنه قبضه على سبيل المعاوضة بدفع الثمن، وقد قبضه بقصد تحقيق مصلحة له، فيكون مضموناً كالمقبوض على سوم الشراء(٥)، وهذا هو الراجح عند الحنفية والأئمة الثلاثة(٦).
(١) الأشباه والنظائر، ابن نجيم ص ٣٣٧، بدائع الصنائع ١٥٥٣/٣، المدخل الفقهي العام ٦٦٤/٢، رد المحتار، ابن عابدين ١٣١/٣، مصادر الحق في الفقه الإسلامي ١٣٨/٤، الملكية ونظرية العقد، أبو زهرة ص ٣٦١.
(٢) عقد النكاح الفاسد له حكم عقد النكاح الباطل، لأن الفاسد والباطل في النكاح والعبادات بمعنى واحد عند الحنفية، وعند غيرهم، انظر المراجع السابقة، أصول السرخسي ٨٩/١.
(٣) بدائع الصنائع ١٥٥٣/٣.
(٤) انظر اختلاف الفقهاء في ضمان العارية في كتاب الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد، الدكتور وهبة الزحيلي ٦٤/٢، وانظر: الأشباه والنظائر، ابن نجيم ص ٣٣٤، ٣٣٧، فتح القدير ١٨٧/٥، مصادر الحق في الفقه الإسلامي ١٣٥/٤، بدائع الصنائع ٣٣٩٣/٧.
(٥) عرف الكمال بن الهمام المقبوض على سوم الشراء بقوله: هو المأخوذ ليشتري مع تسمية الثمن بلا إبرام بيع، كأن يقول: اذهب بهذا، فان رضيته اشتَرِهِ بعشرة، ... ثم بين حكمه فيقول: فإن هلك ضمن قيمته، فتح القدير، له ١٨٧/٥، وانظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين ٥٧٣/٤.
(٦) حاشية الدسوقي ٧٥/٣، فتح القدير ١٨٧/٥، بدائع الصنائع ٣٣٩٣/٧، مصادر الحق في الفقه الإسلامي ١٣٦/٤، المدخل الفقهي العام ٦٦٥/٢ وما بعدها.
90