Fiqh Theories
النظريات الفقهية
خپرندوی
دار القلم والدار الشامية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
ويرى بعض الحنفية أن المبيع في العقد الباطل يكون أمانة في يد المشتري، فلا يضمنه إلا في حالات التعدي أو التقصير كالوديعة، لأن العقد باطل فلا يترتب عليه حكمه وأثره، وبقي استلام المبيع بإذن المالك فلا يجب الضمان على المشتري بسببه، لأنه وضع يده على المبيع بإذن البائع، ويكون في يده أمانة، فإذا هلك كان الهلاك على البائع، وهو ما أخذت به مجلة الأحكام العدلية(١).
٣ - رد المبيع والثمن: ويتفرع عن الحكم السابق وجوب رد المبيع إلى البائع، وهذا التزام على العاقدين، وهو يتفرع عن القبض اللاحق للعقد الباطل، لأن كلا من المتعاقدين لا يملك أن يجبر الآخر على تنفيذ العقد، فإن نفذه أحد العاقدين باختياره، سواء كان يعلم بطلان العقد أم لا، كان له أن يسترد ما سلمه سابقاً، لأن التسليم كان بناء على العقد، والعقد باطل، وكل ما بني على الباطل فهو باطل، فالتنفيذ أو التسليم كان باطلا، والباطل يجب هدمه وإعادة ما بني عليه إلى حالته السابقة(٢).
٤ - انقلاب العقد الباطل إلى عقد آخر صحيح إذا توفرت في العقد الباطل أركان وشروط العقد الآخر، كعقد البيع الذي ينفي فيه العاقدان الثمن صراحة، فينقلب البيع إلى عقد هبة، لأنه تمليك بلا ثمن، ومثل عقد الإِجارة الذي يتم بين المتعاقدين مع نفي الأجرة، فينقلب إعارة، لأن العاقدين صرحا بنفي الثمن والأجرة فيكون القصد نفي المعاوضة، ويعتبر الكلام مجازا في الهبة والإعارة، والقاعدة الفقهية تقول: ((العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني)). ولأن بطلان عقد البيع أو الإِجارة يعني إهدار كلام المتعاقدين، بينما الأصل أن يحمل كلام العاقل على الصحة ما أمكن، فأمكن حمله على المجاز، والقاعدة الفقهية تقول: ((إعمال الكلام خيرٌ من إهماله)).
وبناء على هذه القواعد صرح الفقهاء بانعقاد البيع بلفظ الهبة المقرون
(١) المادة ٣٧٠.
(٢) مصادر الحق في الفقه الإسلامي ١٣٣/٤.
91