89

Fiqh Theories

النظريات الفقهية

خپرندوی

دار القلم والدار الشامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقهي قواعد

المستقيم الذي رسمه رب العالمين، حتى لا تكون أعماله وتصرفاته معرضة للهدم والإِهدار، وتكون عبثا لا قيمة لها.

يقول الكاساني: ((ولا حكم لهذا البيع (الباطل) أصلا، لأن الحكم للموجود، ولا وجود لهذا البيع إلا من حيث الصورة))(١).

ثانياً - النتائج الاستثنائية:

ينتج عن العقد الباطل بعض النتائج والآثار، وهذه الآثار تتصف بثلاث صفات وهي :

١ - إنها آثار استثنائية، وليست أساسية؛

٢ - وهي نتائج فرعية للعقد، وليست أصلية(٢)؛

٣ - وهي لا تنتج عن ذات العقد، وإنما عن أمر آخر اقترن بالعقد، أو صاحبه، أو حصل بعده، كواقعة مادية حدثت بعد العقد، وهذه الواقعة المادية تمت، ولا يمكن رفعها أو إنكارها، وهي موجودة فعلاً، مادةً وحساً، أما الوجود الاعتباري أو الشرعي فإنه لم يوجد أصلاً، والأمثال توضح ذلك.

١ - عقد النكاح الباطل:

كالزواج بالمحارم، والعقد بقول الفتاة البكر، والزواج بدون شهود، وغيرها من أنواع النكاح الباطل الذي ليس له وجود شرعي، ولا يترتب عليه حكم النكاح وأثره من حل الاستمتاع ووجوب المهر، ولكن إذا أعقبه دخول فيكون له وجود فعلي، وتترتب عليه بعض الآثار استثناء، لاعتبارات خاصة تتعلق بالنسب والعرض والحد وغيرها، فيدرأ الحد عنهما، وإذا حملت المرأة وجاءت بولد ثبت نسبه من الأب، ووجب المهر للمرأة، ووجب عليها العدة، ومتى علم به القاضي حكم ببطلان النكاح، وأوجب التفريق بينهما، وأنه لا يحل له الاستمتاع، وهذه الآثار من ثبوت النسب والمهر والعدة آثار استثنائية وفرعية ونتجت عن الدخول الذي أعقب العقد الباطل، أما إذا لم يقترن الدخول بالعقد

(١) بدائع الصنائع، له ٣٣٩١/٧، وانظر: مصادر الحق في الفقه الإسلامي ١٣٣/٤.

(٢) يعبر الكاساني رحمه الله كثيراً عن ذلك فيقول: والحكم الأصلي كذا، وأما حكم التوابع فكذا بدائع الصنائع ٣٢٢٣/٧.

89