81

Fiqh Theories

النظريات الفقهية

خپرندوی

دار القلم والدار الشامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقهي قواعد

١ - العقد اللازم النافذ، وهو عقد صحيح، ويلزم به الطرفان، وينفذ فور انعقاده.

٢ - العقد غير اللازم، وهو عقد منعقد صحيح، ولكن يمكن لكل من المتعاقدين أو لأحدهما أن يرجع عن العقد بإرادته المنفردة، ويفسخه وينهي آثاره.

٣ - العقد غير النافذ، وهو العقد الموقوف، الذي تمتنع آثاره عن النفاذ بسبب الإكراه وتعلق حق الغير به(١).

٤ - العقد الفاسد، وهو عقد منعقد، ولكنه غير صحيح لوقوع الخلل والمخالفة في وصف من الأوصاف المقررة في العقد، فهو مشروع الأصل دون الوصف.

٥ - العقد الباطل، وهو عقد غير منعقد، لوقوع الخلل في ركن من أركانه، فلا يعتبر مشروعاً بأصله ولا بوصفه.

أنواع المؤيدات المدنية:

يظهر من تقسيم العقد السابق أن إلغاء العقد الذي يرتبه الشارع للتصرف المخالف يتناسب مع نوع المخالفة(٢).

فإن كانت المخالفة كبيرة، أو واقعة في ناحية أساسية في نظر الشارع، أو كان الخلل في ركن من الأركان، فيكون الإلغاء كلياً، ويكون التصرف باطلاً، ويسمى المؤيد بطلاناً، وهو ما سندرسه في نظرية البطلان.

وإن كانت المخالفة صغيرة، أو واقعة في ناحية فرعية، فيكون الإلغاء جزئياً، ويكون التصرف فاسداً، ويسمى المؤيد فساداً(٣).

(١) انظر أحكام عقد الفضولي في المدخل للفقه الإسلامي، مدكور ص ٦٣٨.

(٢) المدخل الفقهي العام ٦٤٨/٢.

(٣) هذا المؤيد بالفساد في نظر الحنفية فقط، بينما يرى الجمهور أن الفساد والبطلان بمعنى واحد، وأن المؤيد للمخالفة الأساسية والفرعية هي البطلان، انظر: مصادر الحق في الفقه الإسلامي ١٢٦/٤، الموافقات ١٩٨/٢، الفروق، للقرافي ٢ ص ٨٢، أصول البيوع الممنوعة ص ٢٨.

81