Fiqh Theories
النظريات الفقهية
خپرندوی
دار القلم والدار الشامية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
وإن كانت المخالفة بسيطة، ولم تؤثر على صحة العقد وانعقاده، بأن تفقد الولاية على محل العقد، أو الولاية على نوع التصرف، فتتوقف نتائج التصرف على موافقة صاحب الولاية، فإن أجازه نفذ، وإن منعه بطل، ويسمى المؤيد هنا توقفاً، ويكون التصرف موقوفاً، كبيع الفضولي، وبيع الصغير المميز، وبيع المكره في رأي بعض الفقهاء(١).
وإن كانت المخالفة بعدم تحقيق التوازن بين حقوق المتعاقدين المتقابلة، فيعطى المتضرر حق الخيار في فسخ العقد إن شاء، ويسمى هذا المؤيد تخييراً، ويسمى العقد غير لازم.
وبذلك يكون المؤيد المدني للعقد على أربعة مراتب وهي البطلان، والفساد، والتوقف، والتخيير، وبما أن التوقف يدخل في العقد الصحيح غير النافذ(٢)، وأن التخيير يدخل في العقد الصحيح غير اللازم(٣). وهما من أنواع العقد الصحيح الذي يبحث في نظرية العقود من جهة، وفي دراسة الخيارات في الفقه من جهة أخرى، فإننا نخصص هذا الفصل في المؤيدات المدنية في نظرية البطلان ونظرية الفساد، وذلك في مبحثين.
(١) اختلف العلماء في مرتبة العقد الموقوف، فيرى أكثر الحنفية أنه من أنواع العقد الصحيح، بينما يرى بعض الحنفية بأنه مرتبة بين الباطل والفاسد، وليس من مراتب الصحيح، ويرى بعض الفقهاء أن الموقوف من البيوع الباطلة، وأن الأمثلة السابقة في الأعلى باطلة ولا يترتب عليها أثر من آثار العقد الصحيح، (نظرية العقد الموقوف ص ٥٠ وما بعدها).
(٢) يرى الشافعية أن العقد الموقوف باطل، انظر مزيدا من التفصيل والايضاح عن العقد غير النافذ في رسالة الدكتوراه: نظرية العقد الموقوف في الفقه الإسلامي، للدكتور عبد الرزاق حسن فرج، مصادر الحق في الفقه الإسلامي ١٢٨/٤، ١٧٨، المدخل للفقه الإسلامي، مدکور ص ٦٠٣.
(٣) ويبحثه العلماء في الخيارات وعيوب الإرادة، مصادر الحق في الفقه الإسلامي ٩٧/٢، ١٩٨/٤.
82